منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 أقسام المياه عند المالكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إكرام الحوينية
المراقبة العامة

المراقبة العامة
إكرام الحوينية


عدد المساهمات : 190
نقاط : 625
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 24/07/2009

بطاقة الشخصية
الاسلام سؤال وجواب:
الوقت:

أقسام المياه عند المالكية Empty
مُساهمةموضوع: أقسام المياه عند المالكية   أقسام المياه عند المالكية Emptyالخميس 22 أكتوبر 2009, 4:37 pm

أقسام المياه عند المالكية Njmuae___6456e2e3f4


ماهي أقسام المياه ,مع الشرح؟ وبقول الأئمة المالكية

ج- أقسام المياه :


أولا : الماء الطاهر المطهر غير مكروه الاستعمال : وهو الماء المطلق والماء المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء

ثانيا : الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال : وهو :

1 - الماء المشمس في قطر حار ( سواء كان يسيرا أو كثيرا ) في إناء مثل النحاس وما شابهه . وكراهيته طبية لا شرعية

2 - الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن . وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله ويجعله مشغولا بألم الحر أو البرد ومنها عدم إسباغ الطهارة

3 - الماء الراكد ولو كان كثيرا ما لم يستبحر أو تكن له مادة ( 1 ) فإنه يكره الاغتسال فيه

4 - ماء راكد مات فيه حيوان بري له دم سائل ولم يتغير الماء ولو كان لها مادة كبئر ويندب النزع منه ( أي إخراج دلو أو دلوين أو أكثر ) لإحداث مظنة إزالة الفضلات التي تطفو على سطح الماء من الميتة . أما إن تغير الماء بالميتة فقد أصبح نجسا لأن الميتة نجسة ( أما إن خرج الحيوان حيا أو ألقي ميتا أو كان بحريا أو بريا ليس له دم سائل كعقرب أو كان الماء جاريا أو مستبحرا أي كثيرا كالبحر فإنه لا يندب النزح منه كما لا يكره استعماله )

5 - الماء اليسير ( 2 ) المستعمل في رفع الحدث ولو من صبي لرفع حدث آخر لا لرفع حكم خبث فإنه لا يكره . ( أما المستعمل في رفع حكم خبث ولم يتغير فغير مكروه الاستعمال لا لرفع حدث ولا لرفع حكم خبث لمرة ثانية )
وتتوقف الكراهية على شرطين :
أ-أن يكون الماء يسيرا
ب-أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية
وعلل المالكية ( 3 ) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهر مرة إثر مرة . والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر من الأعضاء بعد غسل أو وضوء أما إن غمس العضو بالماء ولم ينو نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملا كما عند الشافعية .
6 - الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره بشروط :
أ-أن يكون الماء يسيرا
ب-أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق أما إن كانت أقل فلا يكره
جـ-أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم
د-أن لا يكون جاريا فإن كان جاريا فلا كراهة
هـ-أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر
7 - الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجسا إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا )( 4 ) أي أمر لابد منه . وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة . تردها السباع والكلاب الحمر . وعن الطهارة منها ؟ فقال : ( لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور ) ( 5 )
وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين :
أ-أن يكون الماء يسيرا
ب-أن لا تتغير أحد أوصافه
وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره
- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضوا من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير أما لو كان كثيرا فلا كراهة
وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها


عدل سابقا من قبل إكرام الحوينية في الخميس 22 أكتوبر 2009, 7:32 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إكرام الحوينية
المراقبة العامة

المراقبة العامة
إكرام الحوينية


عدد المساهمات : 190
نقاط : 625
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 24/07/2009

بطاقة الشخصية
الاسلام سؤال وجواب:
الوقت:

أقسام المياه عند المالكية Empty
مُساهمةموضوع: تابع (أقسام المياه عند المالكية )   أقسام المياه عند المالكية Emptyالخميس 22 أكتوبر 2009, 7:23 pm

ثالثا : الماء الطاهر غير المطهر :
وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره أي الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وهو أقسام :
1- الماء المطلق إذا خالطه ( 6 ) إحدى الطاهرات مثل الصابون أو ماء الورد وغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشروط :
أ-أن يكون ذلك الطاهر ليس لازما للماء بل يفارقه في غالب الأحيان
ب-أن لا يكون من أجزاء الأرض
جـ-أن لا يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء
د-أن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها

2- الماء المطلق إذا تغير بنفس الإناء الذي وضع فيه بشرطين :
أ-أن يكون الإناء من غير جنس الأرض كأن يكون من جلد أو خشب فتغير الماء بمجاورته للإناء
ب-أن يكون التغير فاحشا

3- الماء الذي تغير طعمه أو لونه بسبب القطران

رابعا : الماء المتنجس :
ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة : الطعم أو الريح أو اللون . أما إن لم تغير أحد أوصافه كأن كانت النجاسة جامدة فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره

حكم الماء المتنجس :
لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائها في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه ( 7 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إكرام الحوينية
المراقبة العامة

المراقبة العامة
إكرام الحوينية


عدد المساهمات : 190
نقاط : 625
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 24/07/2009

بطاقة الشخصية
الاسلام سؤال وجواب:
الوقت:

أقسام المياه عند المالكية Empty
مُساهمةموضوع: شرح بعض المعاني لما سبق ذكره آنفا   أقسام المياه عند المالكية Emptyالخميس 22 أكتوبر 2009, 7:42 pm

( 1 ) أي يزيد وينقص في نفسه
( 2 ) الماء اليسير : هو ما كان قدر آنية الغسل أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل وفيما عداه فكثير
( 3 ) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة
( 4 ) الموطأ : ص 26
( 5 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 76 / 519
( 6 ) خالطه : أي امتزج به أو لاصقه مثل الرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له
( 7 ) يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة . قولان . والأول أحوط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام المياه عند المالكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع لاقسام المياه
» تابع لاقسام المياه
» اقسام المياه
» تابع لاقسام المياه
» تابع لاقسام المياه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الدراسات الفقهية-
انتقل الى: