أبوالعباس السلفي الوهراني
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 6 نقاط : 48 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/10/2009
| موضوع: مميزات مذهب امام دار الهجرة السبت 24 أكتوبر 2009, 6:41 pm | |
| يتميز به المذهب المالكي عن غيره قاعدة " مراعاة الخلاف " , ولا سيما إذا كان الخلاف قوياً , فتضاف أقوالإلى المذهب من بعض العلماء , وتستحسن , وهي محاولات منهم للجمع بين الأقوالالمختلفة في المذهب , أو بين المذهب وغيره من المذاهب الأخرى , وأمثلة ذلك كثيرة , قال ابن أبي زيد :" وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف فينجاسته " , يقصد أنه يعيد في الوقت المختار استحباباً مراعاة لقول من يرىطهارة الماء القليل الذي حلت به نجاسة لم تغيره , ومن ذلك قولهم أن الورع أن يبسملفي الصلاة سراً , والمسح على أعلى الخف وأسفله , ولعل منه استحباب مسح اليدين إلىالمرفقين في التيمم , وسجود من ترك قراءة الفاتحة في أقل ركعات الصلاة قبل السلام , ثم يعيد الصلاة , وقطع من دخل في النافلة في وقت كراهة أو منع , استحباباً في الأولووجوباً في الثاني , إلاّ من دخل في تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة , فإنهيتمادى لقوة الخلاف , والقول بصحة السجود إن قدم أو أخر مراعاة لمذهب الأحنافالقائلين بأنه كله بعدي , ومذهب الشافعي الذي يرى بأنه كله قبلي , ولعلهم راعوا فيذلك بعض الأحاديث المخالفة لقاعدتهم في كون البعدي للزيادة والقبلي للنقصان , فجمعوا بين ما رأوه مناسباً , وأعطوا للنّص حظه , ويدخل في ذلك حسب فهمي قضاءالمسبوق الأقوال وبناؤه في الأفعال , لأن الحديث واحد , ورد بلفظ فأتمّوا في أغلبالروايات , وبلفظ فاقضوا في بعضها , فلا يعامل بقاعدة الجمع بين الدليلين , لكونهدليلاً واحداً , فاختلاف اللفظ جاء من الرواة , وإلا كان اللفظان لا دلالة فيهمالواحد من المذهبين , وهذا هو الراجح عندي , كما هو الشأن في أحاديث وروايات إعفاءاللحية وقص الشوارب , ينبغي أن ينظر إلى القدر المشترك بين تلك الألفاظ , وهو الأخذة من الشارب أخذاً يحقق المطلوب أما الإتمام والقضاء فالصواب أن يلجأ إلى غيرهما , وهو موجود يرجح أن ما أدرك هو أول صلاته , كما أن مسمى القص والجز والإحفاءوالإنهاك يلتئم بالأخذ من الشوارب أخذاً ما , , وقد يكون منشأ الأمثلة المتقدمةتعارض الأدلة , دون اعتبارلكونها جميعاً صحيحة . وأذكر مثالاً آخر لمراعاةالخلاف فيه غرابة , وهو قول قال به ابن حبيب – رحمه الله – في صلاة المفترض خلفالمتنفل المعيد للصلاة لتحصيل فضل الجماعة , في غير المغرب والعشاء بعد الوتر , قال : إنه يعيد فذاً , فإن فيه تلفيقاً عجيباً , إذ كيف يحكم ببطلان صلاته على مذهبالمالكية الذين لا يرون اقتداء المفترض بالمتنفل , ثم ينظر إلى مذهب المخالف المصححلصلاته كالشافعي , فيقال بانه إنما يعيد فذاً , والمذهب أن يعيد في جماعة إن شاء ,قال بعضهم , إنه راعى في الإعادة مذهب المخالف , لا مذهب نفسه . ( كفاية الطالبالرباني لأبي الحسن 1/266 ) ومن ذلك أن بعض أصحاب مالك القدماء ذهب على أن منبقي عليه شيئ من الصلاة ورجع لإصلاحها فإنه يحرم من قيام لأجل أن يدخل فوراً فيالصلاة , وذهب آخرون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة , ورأى بعضهمأن حكم ذلك الجلوس الوجوب , لكن إن تركه فلا تبطل صلاته مراعاة للخلاف ( حاشية عليالصعيدي العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن 1/277 ) . ومن ذلك أن تارك قضاءالمنسية يستتاب عندهم , وقال بعضهم بقتله إن لم يفعل , والمشهور أنه لا يقتل مراعاةللخلاف . لكن ينبغي أن يعلم أن الاختلاف ليس حجة على اعتماد قول يجمع بينالقولين أو الأقوال , إلاّ أن يكون جمعاً بين النصوص المتعارضة ظاهراً , المنفيعنها التعارض الحقيقي ,ذلك أن طاعتها جميعاً إذا تيسرت أولى من ترك بعضها بالترجيح , أو زعم النسخ , أما أقوال الناس فتتعارض , بل إن أقوال العالم الواحد كثيراً ماتتعارض , قال الله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافاً كثيراً ) . قال ابن عبد البر معقبا على قول من ذهب من العلماء المالكيةإلى أن النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي المخلب من الطير نهي تنزه وتقذر : " وأظنقائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك , ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة , لأن الاختلاف منه شيئ لازم دون دليل , وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف , لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقولهتعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولهما تولى ) . والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة , قال الله عزوجل فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول ),الآية , يريد الكتاب والسنة , هكذافسره العلماء " ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد 1/115 ). وبهذايتبين لك أن أسلم اصل ينسب على أساسه القول لإمام من أئمة المسلمين هو النص الصحيحغير المعارض بما يعتد به , ولأنه صح عن الأئمة الأربعة أن الحديث الصحيح هو مذهبهم , فمن تمسك به فهو على السنة , وعلى مذهبهم أيضاً . ( كيف نخدم الفقه المالكيلشيخنا عابدين بن حنفية ) وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن البناني على شرح الشيخعبد الباقي الزرقاني على مختصر الشيخ خليل رحمهم الله , عند قوله : " وهل يجوزالقبض في النفل " الى آخره ,, نقلاً عن الشيخ المسناوي مانصه : وإذا تقرر الخلاف فيأصل القبض كما ترى , وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة , كما قال الله تعالى فإنتنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول ) , وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليهوسلم حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة , بشهادة ما في الموطأ , والصحيحين , وغيرهمامن الأحاديث السالمة من الطعن ,, فالواجب الانتهاء إليها , والوقوف عندها , والقولبمقتضاها , انتهى كلام البناني بجواهر حروفه ,ولم يتعقبه الرهوني . وللفائدة فإنهناك دراسة أصولية تطبيقية حول قاعدة مراعاة الخلاف للدكتور محمد الأمين ولد محمدسالم بن شيخ (مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعضأصول المذهب وقواعده )
والله أعلمالكثير من العلماء يسوي بين مراعاة الخلاف والخروج منالخلاف، لكنها تسوية لفظية؛ لأن الخروج من الخلاف هي مراعاة له، لهذا فإن هؤلاءالعلماء حينما يتكلمون عن مراعاة الخلاف، فإنما يقصدون الخروج من الخلاف، والعكسصحيح. أما الفقهاء المالكية فهم يفرقون بينهما، فالخروج من الخلاف عندهم قاعدةمستقلة، ومراعاة الخلاف قاعدة أخرى، فينبغي الانتباه إلى اختلاف استعمال المالكيةللمصطلحين: (الخروج من الخلاف، ومراعاة الخلاف) عن استعمال غير المالكية.
تعريف قاعدة مراعاة الخلاف: لغةً: المراعاة من: راعيت الشيء رعياًومراعاة، بمعنى لاحظته محسناً إليه. والخلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاًغير طريق الآخر. وقد عرفها الفقهاء: ( ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليهالآخر).
اصطلاحاً: عرفت بتعاريف كثيرة، منها تعريف الإمام الشاطبي - رحمهالله- بأنها: (إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه). لكن يتبادر منه استبدال مقتضى كل من الدليلين بمقتضى الآخر، وهو ما لا يقع،وأحسن منه قول ابن عرفة - رحمه الله- في حدوده: (إعمال دليل المخالف في لازممدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر). ويقال في توضيح التعريف: إن الضمير في (مدلوله) يعود إلى الدليل، والضمير في (نقيضه) يعود على المدلول، لأنه أقرب مذكور. مثال ذلك: إعمال مالك - رحمه الله- دليل مخالفه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار فيلازم مدلول ذلك المخالف، ومدلوله هو عدم الفسخ، الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجينالمتزوجين بالشغار عند موت أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك فينقيضه الذي هو الفسخ دليلاً آخر يقتضي الفسخ عنده.
الفرق بين القاعدتين: إن مراعاة الخلاف قسمان: 1- مراعاة جزئية: وهي اعتبار المذهب المخالف منوجه، وأخذ بمذهب نفسه من وجه آخر، وهذه هي مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية،ولا يعرفها الجمهور. 2- مراعاة كلية: وهي إهمال لمذهبه بالكلية، وعدول إلىمقتضى مذهب الآخر، وخروج إليه، وهذه هي قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامةالفقهاء من مختلف المذاهب. فتبين من هذا التصوير الفرق بينهما، - والله أعلمأدلة قاعدة مراعاة الخلاف: في مستندها النقلي: أما الدليل النقلي على مشروعيتها: فقد ثبت عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة - رضيالله عنها- أنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعةمني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليّفيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلىرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال سعد: يا رسول الله! إن أخي قد كان عهد إليّفيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلىالله عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه؛ لما رأى منشبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- وأرضاها: فمارآها حتى لقي الله" وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- راعىالحكمين معاً، أعني حكم الفراش وحكم الشبه. أما مراعاته لحكم الفراش: فبإلحاقهالولد بصاحبه وهو زمعة. وأما مراعاته لحكم الشبه، فبأمره سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد الملحق بأبيها، فيكون أخاها. قال الإمام تقي الدين بن دقيقالعيد- رحمه الله-: وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبهالبين مقتضي لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمرالشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. وناحية الاحتياط فيه يتمثل في أمره - صلى اللهعليه وسلم- زوجه سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد – واسمه عبد الرحمن – الملحق بأبيها، رغم حكمه بإثبات نسبه الظاهر من زمعة أبيها المقتضي كونها أخته. يقول الصنعاني - رحمه الله-: أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورعوالصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات من الشبهة، وذلك لما رآه - صلى الله عليهوآله وسلم- من الشبه البين في الولد بعتبة. وقد فهم بعض العلماء من الأمربالاحتجاب الوجوب، وبنوا على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يلحق بالغلامالمتنازع فيه بنسب زمعة؛ لأنه في اعتقادهم لو كان أخاهم لما أمرها بالاحتجاب منه. وهذا في الواقع بعيدٌ جداً عن الصواب؛ لذلك استشنعه كثير من أهل العلم، حتى قالالإمام ابن العربي - رحمه الله-: القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم. ويبقى منطوق الحديث: (الولد للفراش) صريحاً في الإلحاق المذكور، لما في تركيبهمن إفادة الحصر والقصر مبالغة في إثبات النسب للفراش وتغليب حكمه على حكم الشبه فيخصوص النسب. و هناك أدلة أخرى .. في مستندها الأصولي: قاعدة (مراعاةالخلاف) تنزع إلى الاستحسان من جهة، وإلى المصلحة من جهة، وليس في هذا أيتناقض. أولاً: تخريج القاعدة على الاستحسان: الاستحسان فياللغة: اعتقاد الشيء حسناً. وفي الاصطلاح: وأحسن ما يقال في تعريفهإنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لموجب) أما وجه انتزاع القاعدة منه: فإن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، وتحكم بمقتضى اجتهاده الذيأداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغيرودليله. هذا هو الأصل، غير أنه يعدل عن ذلك، فيهمل العمل بمقتضى قوله ودليله منوجه، ليعمل دليل غيره المرجوح عنده. وموجب هذا العدول عن العمل بمقتضى الاجتهادالخاص من وجه، هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله، في لازم مدلول دليلذلك المخالف المستدعى للاحتياط والأخذ بالحزم، وهو على هذا ليس تاركاً لاعتقاده فيقوله ودليله، ومطروحاً له بالكلية، بل قصاراه أنه امتثل على وفق دليل غيره في جهةيكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق من الأمرين مع اعتقاده صحة الأخف. وهوكما ترى عدول يسنده النظر الحازم والرأي السديد. ولا شك أن هذا مندرج تحتالاستحسان وآخذ من معناه بوجه؛ لهذا لم يطرد على قانون واحد في كل مسألة خلافية،كما هو شأن الاستحسان، وقد وقع للإمام الشاطبي تصريح بنحو منه فيما عزاه إلى غيرهمن العلماء، فقال: إنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء،وهو أصل في مذهب مالك يبنى عليه مسائل كثيرة. ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنيةعلى القاعدة. ثانياً: تخريج القاعدة على اعتبار المآل: وهو مختص بحالةما بعد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد عليهبالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع منالالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصيرالتصرف بعد وقوعه معتبراً وشرعاً بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصلالنظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة. ومن هذا الباب ما يجري منتصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل نكاح فاسد اختلف فيه،فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد وقوعه تعلق به مصلحة كلمن الزوجين والأولاد والورثة. ومنه أيضاً قولهم: إذا دخل المصلى مع الإمام فيالركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛مراعاة لمن قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، لأنه بعد التكبير والدخولفي الصلاة تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، الذي يرجح قول المخالفة ودليله فيهذه الحالة ونظائرها. ومعلوم أن المجتهد إنما يبنى على مقتضى اجتهاده فيالأحوال المعتادة، لا على اجتهاد سواه، بحيث يمضي في حالة وقوع التصرف فاسداًبالنظر إلى اجتهاده على مقتضاه، لا على مقتضى اجتهاد غيره، هذا هو الأصل؛ بيد أنثمة صوراً مستثناة من هذه الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلقبها بعد وقوعها دليل آخر، أو مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة،والذي اعتبره الشارع في صور شتى. قال الشاطبي - رحمه الله- : النظر في مآلاتالأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لايحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظرهإلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ، لكن له مآلعلى خلاف ما قصد فيه. | |
|
نحن قوم أعزنا الله
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 29 نقاط : 60 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 05/12/2009
| موضوع: رد: مميزات مذهب امام دار الهجرة السبت 05 ديسمبر 2009, 8:13 am | |
| [b]بسم الله الرحمن الرحيم ولاني سجلت مند قليل اردت الا ان اترك ردا بسيطا..جزاكم الله خيرا وجعل ماتقدمونه في ميزان حسناتكم . | |
|