بسم الله الرحمن الرحيم
أنواع النجاسات التي تستلزم الطهارة _
غائط الإنسان وبولة
هم نجسان بإتفاق العلماء :الأدلة على نجاستهما
الغائط ( إذا وطئ أحدكم بنعلة الأذي فإن التراب له طهور ) أبوداود ،النسائي ، وابن ماجة
البول ( حديث أنس أن أعربياً بال فى المسجد فقام إلية بعض القوم , فقال النبي صلي الله علية وسلم (دعوه لا تزرموه) فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبة علية )) متفق علية البخاري ومسلم .
2_ المذي والودي
المذي ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، ولا يكون دافقاً ولا يعقبة فتور وربما لا يحس بخروجة ويكون للرجل والنساء .وهما نجس بإتفاق العلماءء والأدلة على ذلك
قال النبي صلي الله علية لمن سألة عن المذي (( يغسل ذكرة ويتوضي ؟)) متفق علية بخاري ومسلم .
اما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج من بعد البول وهو نجس جماعاً والدليل
عن بن عباس قال ( المني والودي والمذي ، اما المني فهو الذي منة الغسل وأما الودي والمذي فقال أغسل ذكرك _ أو مذاكيرك _ وتوضئ وضوءك للصلاة )صححة الألباني وجاء فى سنن البيهقي وسنن أبي داود .
3_ دم الحيض
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت أمرأة إلي النبي صلي الله علية وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحبيض كيف تصنع ؟ فقال ( تحتة ثم تقرصة بالماء ثم تنضحة ثم تصلي فية )) .متفق علية البخاري ومسلم
4_ روث مالا يؤكل لحمة
عن عبدالله بن مسعود قال أراد النبي صلي الله علية وسلم أن يتبرز فقال (( ائتني بثلاثة أحجار ) فوجد له حجرين وروثة (حمار) فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس )). البخاري
5_ لعاب الكلب
لقوله صلي الله علية وسلم إ(( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فية الكلب أن يغسلة سبع مرات أولاهن بالتراب )) مسلم
6_ لحم الخنزير
وهو نجس بإتفاق العلم صريح لقول الله تعالي ( قل لا أجد فى ماأوحي إلي محرماً على طاعم يطعمو إلا أ، يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنة رجس ) الأنعام 145
7_ الميتة
وهي مامات حتف انفة من غير ذكاء شرعي ، وهي نجسة بالأجماع لقول النبي صلي الله علية وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) ويستثني
أ _ ميتة السمك والجراد
ب _ ميتة لادم له كالذباب والنحل والنمل والبق .
ج_ عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها .
8_ ما قطع من الحيوان وهو حي
لقوله صلي الله علية وسلم ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) الترمذي وأبوداودوابن ماجة
9_ سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها
السؤر هو مابقي فى الإناء بعد الشرب .
ويدل على نجاستة قوله صلي الله علية وسلم ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . أبو داود والترمذي وصحيح الجامع .
ويستثني من ذلك الهرة فسؤره طاهر لقوله صلي الله علية وسلم ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . أخرجة أحمد وأصحاب السنن .
10_ لحم ما لا يؤكل لحمة من الحيوانات
وذلك لحديث أنس رضي الله عنة قال ( أصبنا من لحم الحمر _ يعني يوم خيبر _ فنادي رسول الله صلي الله علية وسلم ( إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس )) مسلم