يقول الله عز و جل : "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".. والطهارة جزء أساسي فيها الطهارة والاحتراز من النجاسات والتطهر من النجاسات النجاسة لغة القذارة والوساخة شرعا كل مستقذر أمر الشارع بالتنزه عنه وغسل ما أصاب منه النجاسة نوعان نجاسة حسية كالدم المسفوح .. والقيء والبول .. وما شابه ذلك.
وتصيب البدن والثوب والمكان إذا هذه النجاسة الحسية المادية الملموسة هي نجاسة تصيب الثوب أو البدن أو المكان كالقيء كالقيح كالبول كالدم .. لكن هناك نجاسة أخرى نجاسة معنوية نجاسة غير ملموسة وهي ما يصيب المرأ من نواقض الوضوء .. مما يوجب الوضوء أو مما يوجب الغسل تسمي نجاسة معنوية إذا نجاسة معنوية حكمية كالحدث وهو ما يمنع من صحة الصلاة وهي نجاسة تختص ببدن الإنسان عندما نتحدث عن الأعيان النجسة هنالك أعيان اتفق الفقهاء على نجاستها وأمور أو أعيان اختلف الفقهاء في نجاستها .. دعونا نبدأ بما أتفق الفقهاء في نجاستها أتفق الفقهاء على نجاسة الأمور التالي ميتة الحيوان بالدم السائل الذي ليس بمالي أو الدم السفوح بول الأدمي وغائطه وقيئه .. نبدأ بالميتة الميتة من الحيوان هي ما مات حتف أنفه أو بدون زكاة شرعية الزكاة الشعرية هي قطع الحلقوم والودجين أو أكثر هذه الحلقوم .. والودجين فإذا مات الحيوان بالصعق الكهربائي يسمي ميتة بالمصطلح الشرعي يحرم من الميتة كل شيء الآية تقول: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } إذا بالتالي يحرم جلد الميتة شعر الميتة لحم الميتة شحم الميتة هذه هو المفروض .. وهذا هو الأصل ومع هذه استثني الشافعية والحنفية من الميتة جلد الميتة لأنها ورد فيها دليل من النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا دبغ الإيهاب فقط طهر".. فبالتالي جلد الميتة عندما يدبغ فقد طهر أيضا استثني الحنفية في هذه الأجزاء الصلبة أو الأجزاء التي لا دم فيها قالوا هذه ليست بنجسة معني هذه السن العظم الشعر الصوف عند الحنفية ليس بنجس.. لأنه ليس فيه دم وليس لا يحس ولا يشعر ولا يتألم الحيوان .. إذا جز صوفه أما الأجزاء الصلبة السن العظم ليس فيها دم وبالتالي لا تحرم مع الميتة ما حكم ميتة الأدمي ؟ هل هو نجس أم طاهر؟
اختلف الفقهاء في ذلك بناء على فهمهم للأدمية ورد دليل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس الشافعية والحنبلية فسروا هذه الحديث بأن المسلم لا ينجس مطلقا سواء غسل بعد موته أم لم يغسل هو طاهر .. لكن الحنفية والملكية فهموا الحديث بأنه المسلم لا ينجس لأنه يغسل وبالتالي يطهر بالتغسيل بخلاف الكافر هو نجس لا يطهر سواء غسل أم لم يغسل إذا حكم ميتة الأدمي ذهب الشافعية والحنبلية إلى طهارة الأدمي حي وميت ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة الأدمي الميت لكن المسلم.
أمر أخر يتبادر لذهننا الآن .. نحن نذكر الميتة الحديث الشريف يقول: ماء البحر الطهور مائه الحل ميتته والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد أو الحوت والجراد والمراد بالحوت هو السمك والكبد والطحال .. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ميتة السمك طاهرة سواء مات حتف أنفه أو مات بالأصطياد أو جزر عنه البحر وألقاه على شاطئ البحر .. وكذلك ميتة الجراد ذهبوا أيضا إلى طهارة الميتة التي لا دم لها سائل كميتة الصرصار النمل الذباب هذه إذا وقعت في الماء لا تنجسه لأنها غير نجسة ميتة السمك والجراد طاهرة سواء ماتت بالأصطياد أو حتف أنفها .. ميتة الحيوان الذي لا دم سائل له كالذباب والنحل والنمل والصرصار طاهرة أيضا مما أتفق فيه الفقهاء نجاسة بول الإنسان وغائطه وقيئه موضوع أخر يتعلق ببول الإنسان .. وهو موضوع المذي والودي.
والمني بالنسبة للمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند وجود الشهوة وهو نجس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في المذي الوضوء .. واتفق الفقهاء على نجاسة المذي ويلحق ويقاس بالمذي الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول وهو نجس لملاقاته للبول .. اختلف الفقهاء في نجاسة المني إذا اتفقوا في نجاسة الودي والمذي ولكنهم أختلفوا في نجاسة المني هل المني طاهر أم نجس بداية ما هو المني وما الفرق بين المذي والمني؟
مني الرجل ماء غليظ يتدفق عند اشتداد الشهوة .. مني المرأة ماء رقيق أصفر يخرج من دون تدفق عند اشتداد الشهوة .. كثير ما يشتبه الحال عند بعض النساء بين لا تستطيع أن تميز بين المني وبين المذي .. وأقول الفارق الأساسي بين المني والمذي هو وجود الشهوة بعد نزول المذي وانقطاع الشهوة بعد نزول المني .. المذي يكون في استمرار وجود الشهوة عقب نزل المذي وانتهائها عقب نزل المني .. إذن اختلف الفقهاء في طهارة المني ونجاسته:
ذهب الشافعية إلى طهارة المني .. وقالوا: لا يجب أن يغسل الموضع الذي أصابه المني إنما يستحب أن يفرك فركا استدلوا في هذا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: "كنت أفرك موضع المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام".
الجمهور ذهبوا في هذا إلى نجاسة المني .. واستدلوا بنفس الحديث قالوا: المني نجس ولكنه إن كان رطب ففيه الغسل يجب غسله وإن كان جاف فيمكن أن يكتفي بفركه.
ذهب الشافعية: إلى طهارة المني ولم يوجبوا غسل الثوب أو الموضع الذي أصابه المني بل استحبوا ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسته ويتم تطهير ما اصلبه المني بغسله .. إن كان رطبا ويكتفي بفركه إن كان جاف من الأمور المتفق على نجاستها الدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. المراد بالدم هو الدم المسفوح إذا كان من الحيوان أو من الإنسان إذا سال عن موضوعه وإلي موضع يجب تطهيره من ثوب أو بدن أو مكان يستثني من الدم المحرم والنجس الدمان الذان وردان في الحديث الشريف .. "أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد.. أي مراد السمك بجميع أنواعه .. والكبد والطحال الكبد والطحال".
إذن دمان ليسا بنجسين .. ويجوز أكلهما من الحيوان المأكول اللحم وقد أثبت اليوم العلم والطب فوائد الموجودة في الكبد والطحال وخلو هذين الدمين من الجراثيم بعكس الدم المسفوح .. وبالتالي يجوز لذلك لم يجعلها من الدم النجس ولا من الدم المحرم أكله موضوع أخر هو موضوع اللحم لحم الحيوان المذبوح تبقي فيه قليل من الدم .. إذن الدم المسفوح حرام عند الفقهاء جميعا لكن هل هذا الدم الذي بقي في العروق وكسا اللحم حرام؟
يجب على المرأة أن تنظفه تحت الماء حتى يذهب أثر الدم هذا يستثني منه نجاسة الدم لعسر الاحتراز عنه ولذلك تروى السيدة عائشة: "كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر".. هذه إذا من النجاسة المعفو عنها .. اتفق العلماء على نجاسة الدم من الإنسان أو الحيوان إذا سال يعفي من النجاسة عما يبقي من الدم في لحوم الحيوانات المذبوحة وإن غلبت حمرة الدم في القدر المطبوخة فيه وللمشقة وعسر الاحتراز