النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم ان يتنزه عنها و يغسل ما اصابه منها ، قال الله تعالى " و ثيابك فطهر " و قال تعالى "ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين " و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الطهور شطر الايمان "
انواع النجاسة
1- الميتة : و هي ما مات من غير ذبح شرعي ، و يلحق بها قطع من الحي لحديث ابي واقد الليثي ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ما قط من البهيمة و هي حية فهو ميتة " رواه ابو داود و الترميذي ، و يستثنى من ذلك :
أ- ميتة السمك و الجراد فإنها طاهرة لقول الرسول صلى الله عليه و سلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
ب- ميتة ما لا دم لها كالنمل و النحل و نحوها ، فانها طاهرة اذا وقعت في شيىء و ماتت فيه لا تنجسه.
ج- عظم الميتة و قرنها و ظفرها و شعرها و ريشها و جلدها و كل ماهو من جنس ذلك طاهر ، عن اب عباس رضي الله عنه قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " و هلا اخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالو انها ميتة فقال " انما حرم اكلها " رواه الجماعة .
2- الدم : سواء كان مسفوحا كالدم الذي يجري من المذبوح او دم حيض ، الا أنه أنه يعفى عن اليسير منه في قوله تعالى " أو دما مسفوحا " .
3- لحم الخنزير : قال الله تعالى " قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس "
4- قيىء الأدمي و بوله : و نجاسة هذه الامور متفق عليها ، الا انه يعفى عن يسير القيىء و يخفف في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فيكتفي في تطهيره بالريش لحديث ام قيس رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يبلغ ان ياكل الطعام ، و أن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه و سلم ، غدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء و نضضه أي رشه على ثوبه و لم يغسله غسلا " متفق عليه ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل "قال قتادة و هذا ما لم يطعما فان طعما غسل بولهما، رواه احمد .
5- الودي : و هو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول و هو نجس من غير خلاف قالت عائشة : و اما الودي فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره و أنثييه و يتوضأ و لا يغتسل ، رواه ابن المنذر . ز عن ابن العباس رضي الله عنه : المني و الودي و المذي ، اما المني ففيه الغسل ، و أما المذي و الودي ففيهما اسباغ الطهور "رواه الأثرم و البيهقي .
6- المذي : و هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير بالجماع او عند الملاعبة ، و يكون من الرجل و المراة الا انه من المرأة اكثر و هو نجس باتفاق العلماء ، و اذا اصاب البدن وجب غسله و اذا اصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء .
7- المني : ذهب بعض العلماء الى القول بنجاسته و الظاهر انه طاهر ، و لكن يستحب غسله اذا كان رطبا و فركه اذا كان يابسا . قالت عائشة رضي الله عنها " كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كان يابسا و أغسله اذا كان رطبا " رواه ابو عوانة و البزار .
8- بول و روث ما لا يؤكل لحمه : و هما نجسان ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : اتى النبي صلى الله عليه و سلم الغائط ، فامرني ان آتيهي بثلاثة احجار ، فوجدت حجرين و إلتمست الثالث فلم اجده ، فاخذت روثة فأتيته بها ، فاخذ الحجرين ، و القى الرثة و قال " هذا رجس" رواه البخاري ، و اما بول و روث ما يؤكل لحمه فقد ذهب الى القول بطهارته مالك و احمد و جماعة من الشافعية .
9- الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة و اكل لحمها و شرب لبنها .
10- الخمر : لقوله تعالى " إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان "
11- الكلب : و هو نجس و يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات اولاهن بالتراب ، حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " رواه مسلم و احمد و ابو داود و البيهقي .