منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 النجاسات وانواعها ج2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 37
نقاط : 136
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

النجاسات وانواعها ج2 Empty
مُساهمةموضوع: النجاسات وانواعها ج2   النجاسات وانواعها ج2 Emptyالإثنين 16 نوفمبر 2009, 3:13 am

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.،الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونستأنف مسيرتنا مع شرح الجزء الثاني من موضوعنا الذي يتعلق بالنجاسات وانواعها ونبدا من حيث وصلنا في الجزء الاول والذي كنا قد تحدثنا فيه عن انواع من النجاسات وهي الميتة واالدم والخمر والان نبدا مع ما تبقى ان شاء الله .
رابعا :- قيء الادمي :-
فالقيء لغة مصدر قاء، يقال: قاء الرجل ما أكله قيئا، ثم أطلق المصدر على الطعام المقذوف.
واصطلاحا هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة.
قال في معجم لغة الفقهاء: القيء ما قذفته المعدة بما فيها عن طريق الفم.
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة القيء إلا أنهم اعتمدوا في ذلك على حديث يدور بين الضعف والاختلاق، لذلك كان الراجح أن القيء ليس نجسا؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل على نجاسته دليل، ولم يقم دليل صحيح على نجاسة القيء، وممن ذهب إلى طهارة القيء ابن حزم الظاهري، والشوكاني، وتلميذه صديق حسن خان.
وهو الصواب ، لأن طهارته هي الأصل إلا أن يدل الدليل الصحيح على نجاسته ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح على نجاسة القيء مع الحاجة الملحة إلى بيان ذلك للأمة ، وكما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القيء نجس ووافقهم المالكية في حالة تغيره عن حال الطعام فإن لم يتغير فهو طاهر.
وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى .
واستدلوا على نجاسته أيضا : بقياسه على الغائط ، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد .
وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فذهبوا إلى أن القيء طاهر وهو الذي أرجحه لأن القائلين بنجاسته ليس معهم دليل يعتمد عليه ، وأما الذين قالوا بأنه طاهر فاعتمدوا على قاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يأتي دليل ناقل عنها ولا دليل يخرج قيء الآدمي عن الطهارة إلى النجاسة .
قال الشوكاني : [ والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ].
وقال صديق حسن خان شارحاً كلام الشوكاني ما نصه : -
[ لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله تعالى زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان . وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك].
وقال الشوكاني في موضع آخر :[ حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة ]
وقال أيضاً :[ الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع ونقول لمدعي النجاسة : هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجباً هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بها فهات الدليل على ذلك . فإن قال حديث عمار Sad إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني ) قلنا : هذا لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا بلغ إلى أدنى درجة من الدرجات الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به البلوى وهو لا يصلح لإثبات أخف حكم على فرد من أفراد العباد ]

وقال الشيخ الألباني:
إن دعوى اتفاق العلماء على نجاسة القيء دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في الدرر البهية وصديق خان في شرحها حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما :[ والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ] وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار . انتهى.

واحتج الجمهور على نجاسة القيء بما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad يا عمار إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم والمني ] رواه الدار قطني . وهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به .

قال الإمام النووي : - [ حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي ] .
وتكلم الحافظ ابن حجر على حديث عمار وبين ضعفه وذكر أن فيه رجلاً متهماً بالوضع وذكر أن العلماء اتفقوا على ترك حديثه .

ويؤيد ذلك أن القيء عند الأطباء عبارة عن الطعام الذي أكله الشخص ومعه العصارات الهاضمة وخاصة حامض الهيدروكلوريك . هذا ما يتعلق بكون القيء طاهرا أم نجسا وقد تبين لنا أنه باق على أصل الطهارة ولم يثبت دليل صحيح ناقل له عنها .
خامسا :- روث ما يؤكل لحمه:-
اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة‏.‏ وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع‏.‏ وقال قوم‏:‏ أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأوراثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروهة فأبوالها وأوراثها مكروهة، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر‏.‏ وسبب اختلافهم شيئان‏:‏ أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل‏.‏ والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة، ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال‏:‏ كل رجيع وبول فهو نجس، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم‏.‏ ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة، ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر‏.‏

النجاسة ممنوع ؛ فلم يدل على ذلك لا نص و لا إجماع ، و من ادعى أصلا بلا نص و لا إجماع فقد أبطل ، و إذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر ؛ فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث ؟


قال مالك ، و الثورى ، و زفر ، و الحسن بن حي : ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله و استدلوا بجملة من الأدلة ، منها ما ثبت عن النبي أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، فقد استدل به على أن بول ما يؤكل لحمه و روثه طاهر لأنه لا يؤمن ذلك من البعير ، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له .
و استدلوا كذلك بحديث العرنيين و قاسوا عليه كل ما يؤكل لحمه ، قال الحافظ في فتح الباري : وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث ، و أما من مأكول اللحم فبالقياس عليه . انتهى .
و ذهب أبو حنيفة ، و أبو يوسف ، و محمد ، و الشافعي ، إلى أن الأرواث كلها نجسة سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا .
أما مسألة عدم جواز الإستجمار بالرجيع فقد اتفقوا على أنها لا تجوز بحال لورود النهي عن ذلك ، لحديث ابن مسعود ( أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس ) زاد ابن خزيمة في روايته { إنها ركس ، إنها روثة حمار } .
و نقل عن التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل ، و البغال ، و الحمير .
فمن ذهب إلى أن الروث عموما ليس بنجس جعل علة النهي أنه زاد الجن وعلف دوابهم و أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم .
و قالوا أن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين ، فإنها تصير بذلك جلالة و لو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس و رجيع الدواب فلا فرق حينئذ .
وأن لفظ الركس لا يدل على النجاسة ، لأن الركس هو المركوس ، أي المردود ، و هو معنى الرجيع .
أما الفريق الثاني فقد جعل الحديث من جملة الأدلة على أن الروث نجس ، و استدلو برواية ابن ماجة و ابن خزيمة جاء فيها لفظ "رجس" مكان "ركس" و أن علة النهي عن الإستجمار به لنجاسته العينية .

وهنا يخطر في بالنا ان نسال وهل الاسمدة نجسة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، هي محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:
الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.
الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه.
هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة.
ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع .

ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به.
والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".
هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.
وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.
أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:
1- المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك .
2- وقول لابن القاسم بجوازه.
3- وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.
وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة": ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علما بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئا، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوبا به جاز، كسرقين وبعر.
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :
1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .
2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .
3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .
وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار .

"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء .
ثانياً :وهنا يقودنا الحديث عن روث الطيور وما ينطبق على على الحيوات ينطبق على الطيور وقد ثبت بذلك لها نفس الحكم إذ ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .
والله أعلم
والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد، والذي نراه راجحا -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.
والله أعلم.
سادسا :- الودي سابعا :- المذي ثامنا :- المني

المني: في اللغة –مشددة الياء والتخفيف لغة- ماء الرجل والمرأة وجمعه مني، ومنه قوله تعالى: { أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى }القيامة-37، وفي الاصطلاح: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة.

والمذي: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكر، ويضرب إلى البياض، وقال الفيومي: فيه ثلاث لغات الأولى: سكون الذال، والثانية: كسرها مع تثقيل الياء، والثالثة: الكسر مع التخفيف.

والصلة بين المذي والمني: أن المني يخرج على وجه الدفق بشهوة، وأما المذي فيخرج لا على وجه الدفق.

والودي: في اللغة بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وتشديدها: الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول.

والصلة بينهما أن المني يخرج بشهوة وأن الودي يخرج بلا شهوة عقب البول.
ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المني نجس ولهم في ذلك تفصيل.

والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن المني طاهر، وهو الذي نختاره.

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم يصلي فيه فدل أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرع في الصلاة والمني على ثوبه، وهذا شأن الطاهرات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( سئل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط ، إنما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخر).

فيدل هذا الحديث بظاهره أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد شبه المني بالمخاط والبصاق مما يدل على طهارته وأمر بإماطته بأي كيفية كانت –ولو بإذخرة- لأنه مستقذر طبعاً، وعن سعد بن أبي وقاص " أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطباً مسحه، وإن كان يابساً حته ثم صلى فيه " ، ولأنه مبدأ خلق الإنسان فكان طاهراً كالطين وكذلك مني الحيوانات الطاهرة حال حياتها فإنه مبدأ خلقها ويخلق منه حيوان طاهر.

اتفق الفقهاء على أن خروج المني من الرجل والمرأة موجب للغسل. لما ورد: أن أم سليم رضي الله عنها حدثت: ( أنها سألت نبي الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم –واستحييت من ذلك- قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه )، وفي رواية أنها قالت : (هل على المرأة من غسل إذ هي احتملت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : نعم إذا رأت الماء).

ونظراً لأنه قد اختلف الفقهاء في نجاسة المني وطهارته فقد بين القائلون بأنه نجس وسيلة تطهيره.

فذهب الحنفية إلى أن المني إذا أصاب الثوب فإن كان رطباً يجب غسله، وإن جف على الثوب أجزأ فيه الفرك.

وذهب المالكية إلى أن تطهير محل المني يكون بغسله.

أما القائلون بأنه طاهر فقالوا: إنه يستحب غسل المني للأخبار الصحيحة الواردة فيه وخروجاً من الخلاف.

وذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي للأمر بغسل الذكر منه والوضوء لحديث علي رضي الله عنه حيث قال: كنت رجلا مذاءً وكنت أستحي أن أسأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: ( يغسل ذكره ويتوضأ ).

ولأنه –كما قال الشيرازي- خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول.

أما كيفية التطهر من المذي فقد ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر وهو رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية إلى جواز إزالة المذي بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار منه كغيره من النجاسات لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: ( إنما يجزئك من ذلك الوضوء)، ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي.

وفي رواية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنه لا يجزئ بالحجر فيتعين غسله بالماء، فعلى هذا يجزئه غسله مرة واحدة.

وقال المالكية: لو خرج المذي بلذة معتادة يغسل وجوباً وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلساً لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه.

واتفق الفقهاء على أن خروج المذي ينقض الوضوء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل.

أما الودي فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على القول الراجح والشافعية إلى نجاسته ولو كان من مباح الأكل، وحكم بنجاسته للاستقذار والاستحالة إلى فساد.

أما كيفية التطهر من الودي فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار منه كغيره من النجاسات، ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء فأشبه المذي.

واتفق الفقهاء على أن خروج الودي ينقض الوضوء قياساً على البول والمذي، قال النووي: الخارج من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً.
انتهى بحمد الله الجزء الثاني ولنا لقاء مع الثالث
ان شاء الله تعالى العلي القدير
نور اليقين محمود احمد
المراجع التي تم الاستعانة بها :-
1- كتاب فقه السنة للمؤلف(( سيد سابق))
2- كتاب :- المفصل في احكام المراة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية
للمؤلف الدكتور عبد الكريم زيدان
3 - فقه النساء في الطهارة للمؤلف محمد عطيه خميس
4- مجلة الفرقان / العدد الحادي عشر
كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للمؤلف العلامة
محمد امين الكردي الارلبي
5- مجموع رسائل و فتاوى ابن عثيمين 6- متفرقات من مواقع الانتر نت
انتهى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيخ زوهير
مؤسس المنتدى

مؤسس المنتدى
الشيخ زوهير


عدد المساهمات : 160
نقاط : 593
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/04/2009
العمر : 42

بطاقة الشخصية
الاسلام سؤال وجواب:
الوقت:

النجاسات وانواعها ج2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النجاسات وانواعها ج2   النجاسات وانواعها ج2 Emptyالإثنين 16 نوفمبر 2009, 12:02 pm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أخيتي الكريمة الفاضلة .
بارك الله فيك وأحسن اليك وجزاك كل خير على شرحك المستفيض البناء وإجابتك المبنية على الكتاب والسنة
إجابة ممتازة وتفصيل رائع ونقد بناء
نرجوا التواصل .
وشكر الله لكل من أجاب على أسئلتنا وأعاننا في هذا المبحث
تقبلوا مرور أخوكم محب السلف/ زوهير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlalhdeeth.alafdal.net
 
النجاسات وانواعها ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهي النجاسات؟
» انواع النجاسات
» النجاسات و انواعها
» أنواع النجاسات الحكمية ومفهومها....للعلامه الفقيه بن عثيمين-رحمه الله-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الدراسات الفقهية-
انتقل الى: