وهذه نماذج من اختلاف الأئمة فيما دون الأصول العقدية الكبرى:
- الماء المستعمل في فرض الطهارة: طاهر - أي في نفسه
- غير مطهر (لغيره) على المشهور من مذهب أبي حنيفة،
والأصح من مذهب الشافعي وأحمد، ومطهر عند مالك
، ونجس في رواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف.
ب- واختلف الأئمة في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية،
فمنهم من أوجبها، ومنهم من عدها سُنّة، ومنهم من لم يرَ قراءتها.
ج- وفي البيوع اختلف الأئمة،
ومثال ذلك: أن (التسعير) يحرم عند أبي حنيفة والشافعي،
وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له:
إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل عنهم.
فإن سعّر السلطان على الناس فباع رجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان مكرها
. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غير لا يمنع.
د- واختلف العلماء في تفسير الآيات ذات الدلالة الظنية
، وهي كثيرة جدا، ولذلك تعددت تفاسير القرآن وتنوعت، ولذلك - أيضا -
لم يكتفِ المسلمون بتفسير واحد في أي عصر من عصور تاريخهم.
هـ- واختلف العلماء في شرح الأحاديث أو السنّة النبوية،
ولم يقُل أحد إن كتابا واحدا - في شرح السنة - يكفي ويغني ويجزئ.
وبانتفاء هذا القول - عقلا وعلما - استفاضت مراجع ومؤلفات شرح السنّة.
وبسبب هذه الخلافات والتنوعات سُميت (مذاهب)
، بمعنى أن كل إمام (ذهب) في اتجاه ما،
وفق ما يمليه عليه علمه واجتهاده في تحري مقاصد الشريعة،
وتحقيق مصالح الناس،
ومن ثم فهي (مذاهب) تنشأ وتتغذى من مصادر الإسلام
ومنابعه في حرية النظر والاجتهاد والتجديد..
د- واختلف العلماء في تفسير الآيات ذات الدلالة الظنية
، وهي كثيرة جدا، ولذلك تعددت تفاسير القرآن وتنوعت، ولذلك - أيضا -
لم يكتفِ المسلمون بتفسير واحد في أي عصر من عصور تاريخهم.
هـ- واختلف العلماء في شرح الأحاديث أو السنّة النبوية،
ولم يقُل أحد إن كتابا واحدا - في شرح السنة - يكفي ويغني ويجزئ.
وبانتفاء هذا القول - عقلا وعلما - استفاضت مراجع ومؤلفات شرح السنّة.
وبسبب هذه الخلافات والتنوعات سُميت (مذاهب)
، بمعنى أن كل إمام (ذهب) في اتجاه ما،
وفق ما يمليه عليه علمه واجتهاده في تحري مقاصد الشريعة،
وتحقيق مصالح الناس،
ومن ثم فهي (مذاهب) تنشأ وتتغذى من مصادر الإسلام
ومنابعه في حرية النظر والاجتهاد والتجديد..
ومن الحق الصراح ذم التقليد والدمدمة على التحجر والجمود،
وهمود الفكر، وتعطيل العقل
، وإغماض العين عما ينبغي أن تحدق فيه.
فما تعطلت مصلحة، ولا وقع المسلمون في الحرج (الفردي أو الجماعي)،
بينهم هم أنفسهم أو بينهم وبين الأمم الأخرى
، ما حصل ذلك إلا بالتقليد والجمود ومخالفة سُنة النبي (في التجديد الدوري