[center]
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله وكفى . ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...أحـكــام الأضــحـيـةفتاوى لجمع من أهل العلم
·
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟ الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقوله تعالى:{ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ }
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل. فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح واذكر قول الله تعالى:{ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ }.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(228)
·
ما حكم الأضـحـية ؟ الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده .
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{ إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَللهِرَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته ، والثانية عن من آمن به من أمته ، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه ، ورغب فيها .
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه (( من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا )) .[أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال : إن الظاهر وجوبها وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم.
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(18)
· وقت الأضحية
الجواب : الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة؛ هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. قال صلى الله عليه وسلم (( كل أيام التشريق ذبح )) [ الصحيحة (2476)] .
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(333)
· فإن ذبح قبل إمامه
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تُـجزئه، ولو كان ذبْحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123).
· جنس ما يضحى به
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم ( ضأنها ومعزها ) فمن ضحى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل منه ، مثل أن يضحى الإنسان بفرس أو بغزال أو بنعامة فإن ذلك لا يقبل منه ؛ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام . قال تعالى :{ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَة الأنْعَامِ } .
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(333)
· ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا )) رواه مسلم .
وفي رواية (( ولا من بشره )) والبشرة: الجلد ؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده ، كما يفعله بعض الناس ؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي : الشعر والظفر والبشرة .
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· الحكمة من هذا التحريم
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟!
فقالت: ( كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها.
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر، والله أعلم.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
· هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد (( وأراد أحدكم أن يضحي )) فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب : يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب: إن ذَكر أنها عن فلان فهوأفضل ؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول (( اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد )) .
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
· هل ذكره أنها عن فلان من التلفظ بالنية ؟
الجواب : النية محلها القلب ، فيكتفي بما قصده في قلبه ، ولا يتلفظ بالنية ، ولا مانع من أن تقول : اللهم إن هذه أضحية عن والدي ، وليس هذا من التلفظ بالنية .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (5928)
· هل يحل للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(928)
· ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي ؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها
الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
· هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذه الأيام وهي تريدأن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ،ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)
· هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب : لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك - في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك . ثبت عن جـابر قال (( كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها )) [ صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود ].
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
· هل يشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
· هل يضحى بالإبل عن واحد؟
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
· أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية ؟
الجواب: الكبش أفضل؛ الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله أضحية.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
· أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
الجواب : الأضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم (المعز والضأن) ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش، أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كان بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش- بذكور- فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين؛ فهما أفضل من الإناث، فإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تم سنة.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(728)
· مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا تعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن )) .رواه مسلم.
(( مُسِنَّة )) أي ثَنِـيَّة (( جَذْعَة من الضأن )) ما له ستة أشهر.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم
228)
· ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟
الجواب: الكيفية الصحيحة: إذا كانت الأضحية من الغنم (الضأن أو المعز) أن يضجعها على الجانب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ويضع رجله على رقبتها- حين الذبح- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجيْن والمريء بقوة؛ فـيُنهِر الدم.
وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(353) وشريط رقم:(93)
· ما يقال عند الذبح
يقول عند الذبح : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
أما غير الأضحية : يقول : بسم الله والله أكبر . فقط .
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(353)
· ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
الجواب:{ هذا }: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{ منك }: عطاءً ورزقاً،{ لك } : تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً ، هو من الله ، وهو الذي منَّ به ، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه ، فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة .
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب المناسك
· ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب : حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها ؛ إن كان متعمداً فالذبيحة حرام وفعله حرام ، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:{ فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله )) متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر )) متفق عليه.
فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم، وذبيحته حرام.
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى:{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } .
ولكن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
لأن هناك ذبحاً وأكلاً:
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم.
الآكل هل يأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه؟
نقول لا؛ لأن الله نهاك؛ قال:{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.
لكن لوأكل الآكل ناسيا ًفلا شيء عليه،أوجاهلاً فلاشيء عليه.
فإن قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسي ؟
قلنا لا نؤاخذه، فنقول ليس عليك إثم بعدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثماً؛ لما في ذلك من إضاعة المال..
ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماماً لهذا:
لو صلى الإنسان وهو مُحدث ناسياً فليس عليه إثم، وصلاته باطلة يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطاً فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم..
والتسمـية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقـط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.
من فتاوى الحرم النبوي/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(50)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
· مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة ؟
الجواب : من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم (( أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي )) .
[أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني في إرواء الغليل].
{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها؛ كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه، كما لو ضحى بعوراء بين عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
· ما العمل لو تعيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟
الجواب : مثال ذلك : رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، ولما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه لا ضمان عليه.
يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّبت بفعله أو تفريطه بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع ثم عثرت وانكسرت أو ترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لأنه فرّط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
· هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد ؟
الجواب : السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكـرم الخـلق محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا: نقول إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون في الأرض من المسلمين فيهم حاجة كثيرة .
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
· هـل يضحـى عـن المـيت؟
الجـواب: هنا أنبه لأمر يفعله بعض العامة ؛ معتقدين أن الأضحية إنما تكون عن الميـت! حتى إنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم هل ضحيت عن نفسك يقول: أضحي وأنا حي! يستنكر هذا الأمر!!.
ولكن ينبغي أن يُعلم أن الأضحية إنما شرعت للحي؛ فهي من السنن المختصة بالأحياء؛ ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من الذين ماتوا من أقاربه أو من زوجاته على وجه الانفراد؛ فلم يضحي عن خديجة - وهي زوجته وأول زوجاته رضي الله عنها- ولا عن زوجته زينب بنت خُزَيْمة التي ماتت بعد تزوجه إياها بمدة غير طويلة، ولم يضحي عن عمه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، إنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، وهذا يشمل الحي والميت.
وهناك فرق بين الاستقلال والـتَّبَع:
فيضحى عن الميت تبعاً؛ بأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يضحي عن ميتٍ بخصوصه بعينه فهذا لا أصل له من السنة - فيما أعلم- .
نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعاً لوصيته.
وأرجوا أن يكون هذا الأمر الآن معلوماً: وهو أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق الحي لا في حق الميت.
فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بالوصية.
أما تبرعاً من أحد فإنها وإن جازت لكن الأفضل خلاف ذلك.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
· هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لا، يعني لو قال اذبحها لي،وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛لأن عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المبيع،فيكون قد باع لحماً أخرجه لله،وهذا لا يجوز.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
· ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لحديث علي - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَره أن يقوم على بُدْنه -الإبل- وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.متفق عليه.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
· ماذا على الذي جعل للجزار مـن أضحيته أجرا ؟
الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا؛ ما عليه أضحية جديدة.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(564)
· ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها ؟
الجواب : إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد،ولا أن يتصدق بها،بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ (( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )) حديث رواه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع] .
لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك؛ والعلة ما سبق.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
كتبهاأبو حفص عبد الرحمن السلفي ، في 12 نوفمبر 2010 الساعة: 11:35 ص
منقول للافادة ...