نور اليقين
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 37 نقاط : 136 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي (( الجزء 2)) الثلاثاء 19 يناير 2010, 9:10 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ولرحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد المجتبى من آل معد وعدنان ، المبعوث بالدين الحنيفي السمح دين الإيمان ، المؤيد بواضح الحجة وساطع البرهان ، وعلى أصحابه أهل الفضل والصلاح والدفع عن حوزة الدين بالكفاح والطعان ، وعن أهل بيته المطهرين من الأرجاس والأدناس ، وسلم عليهم سلاما اليوم نستكمل الجزء الثاني من احكام السهو
( الفصل الرابع ) ]في السهو بالنقصان ، وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: لا بد من تلافيه والإتيان به ، فإن فات بطلت الصلاة ، ولا ينوب عنه السجود . الثاني: ينوب عنه سجود السهو ولا يبطل . الثالث: لا شيء فيه . وبيان ذلك: أن الصلاة مشتملة على فرائض وسنن وفضائل. فالفرائض لا تجبر بالسجود ، بل لا بد من الإتيان بها. والسنن إن فات / [7/أ] محل تلافيها جبرت بالسجود ، وناب ذلك عنها. والفضائل لا جبران فيها ولا أثر للسهو عنها . إذا فهمت هذا ، فلا بد من ذكر الفرائض والسنن والفضائل. تعديد كل صنف منها ، ليترتب على كل واحد حكمه في السهو . أما الفرائض فثمانية عشر : طهارة الحدث وطهارة الخبث ، وقيل سنة ومعرفة دخول الوقت وستر العورة ، وقيل سنة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والقيام ، والواجب منه على الإمام والفذ قدر ما يوقعان فيه تكبيرة الإحرام وأم القرآن في الركعتين الأوليين ، وأم القرآن وحدها في سائر الركعات ، وعلى المأموم قدر ما يسع تكبيرة الإحرام في كل ركعة . والركوع والرفع منه ، وقيل في الرفع منه سنة والسجود والرفع منه وترتيب أفعال الصلاة وترك الكلام والطمأنينة في الأركان ، وقيل هما سنتان والسلام وقدر ما يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير . فهذه فرائض الصلاة التي: من ترك شيئا منها عامدا بطلت صلاته. ومن تركه ساهيا لم ينب عنه سجود. ولم يجبره إلا الإتيان به ومن ذلك ما يصح تلافيه والإتيان به إن ذكر في أثناء الصلاة أو بقرب الفراغ منها ، إن لم يذكر إلا بَعد بُعْد من الفراغ منها أعيدت الصلاة ، كقراءة أم القرآن والركوع والرفع منه ، على القول بأنه فرض / [7/ب] والسجود والرفع منه. وكيفية تلافي ذلك إن شاء الله الفصل السابع . ومنه ما تقطع الصلاة لأجله ، إن ذكر في أثنائها ، وتستأنف من أولها وتعاد إن لم يذكر إلا بعد الفراغ منها ، كالنية وطهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام . وأما السنن فثمانية عشر : الأذان في مساجد الجماعات والإقامة للرجال ، وأما النساء فإن أقمن سرا فحسن . ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ، وقيل فضيلة . وقراءة السورة مع أم القرآن في ركعتي الصبح والجمعة وصلاة القصر والركعتين الأولتين مما سوى ذلك . والجهر في موضع الجهر . والإسرار في موضع الإسرار . وترك القراءة مع الإمام فيما يجهر فيه ، وقيل : مطلقا . والتكبير كله ، سوى تكبيرة الإحرام . وقول : ( سمع الله لمن حمده ) . للإمام والفذ . وقول المأموم : ( آمين ) إذا قال الإمام : (( ولا الضالين )) . وقوله : ( ربنا ولك الحمد ) إذا قال الإمام : ( سمع الله لمن حمده ) . والتسبيح في الركوع والسجود ، وقيل فضيلة . والتشهدان سرا . والجلوس لهما . والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) في التشهد الأخير . ورد المأموم السلام على الإمام . فهذه هي السنن التي يجبرها – إذا سها عنها – سجود السهو في الجملة / [8/أ] . وأما في التفصيل : فإما أن تكون قولا أو فعلا : فإن كانت قولا ، فإن قل جدا ، كالتكبيرة الواحدة ونحوها ، ففي جبره بالسجود قولان ، المشهور : لا يجبر ليسارته . فإن كثر ، كالسورة مع أم القرآن ، وأكثر من تكبيرة واحدة ، فالمشهور : يجبر بالسجود ، وهذا ما عدا التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتفق المذهب على أن شيئا من ذلك لا سجود فيه . أما التسبيح فإنه – على القول أنه سنة – لم يتأكد تأكد غيره من السنن ، فكان في باب الفضائل أدخل ، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلأنها من الأقوال غير المتعلقة بالله تعالى ، ولا يسجد عندنا إلا للأقوال المتعلقة بالله تعالى ، وأما الأذان والإقامة فلأنها من السنن الخارجة عن الصلاة. وإن كانت فعلا جبر بالسجود بلا خلاف في المذهب ، ما عدا ثلاثة نفى القرافي الخلاف في المذهب في ترك السجود لها ، وهي: الزيادة على مقدار الواجب من الجلوس الأخير . ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ، على القول أنه سنة ، إذ ليس من المؤكدات. والاعتدال في الفصل بين الأركان ، على القول أنه سنة . وتلخيص ذلك ، قال ابن رشد بعد تعديده لهذه السنن : فمن هذه السنن ثمان مؤكدات يجب سجود السهو للسهو عنها ، وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا ، وهي:/ [8/ب] السورة التي مع أم القرآن ، والجهر في موضع الجهر ، والسر في موضع السر ، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام ، و (سمع الله لمن حمده ) ، والتشهد الأول ، والجلوس له ، والتشهد الأخير ، وسائرها لا حكم لتركها ، فلا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكد فضائلها .
وأما الفضائل فثمانية عشر أيضا ، وهي : أخذ الرداء ، وقراءة المأموم مع الإمام فيما يُسِرّ فيه ، على المشهور ، وكون القراءة طويلة في الصبح والظهر ، والصبح أطولها ، قصيرة في العصر والمغرب ، والمغرب أقصرها ، متوسطة في العشاء . وتقصير الجلسة الوسطى وقول آمين بعد أم القرآن للفذ مطلقا ، وللإمام فيما يسر فيه ، وقيل : مطلقا . وقول الفذ بعد ( سمع الله لمن حمده ) : ( ربنا ولك الحمد ) وفي قول الإمام لذلك خلاف . وهيئة الجلوس في التشهد وبين السجدتين والإشارة بالسبابة في التشهد والقنوت في الصبح وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم واتخاذ السترة ، والدنو منها ، والانحراف يسيرا عنها ، حتى يضعها حذاء حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يسامتها . وتسوية الصفوف ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام ، وقيل : يكره في الفريضة لأنه من باب الاعتماد . والصلاة على الأرض ، أو على ما تنبت الأرض مما لا تَرَفُّه فيه ولم تدخله صنعة . وأن يجافي بضبعيه عن جنبيه في الركوع والسجود . والتيامن بالسلام . فهذه / [9/أ] هي الفضائل التي لا يسجد لها ولا حكم لتركها . هذا جملة ما حضرني من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها على التفصيل .
والضابط : أن جميع أفعال الصلاة فرض ، إلا ثلاثة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . وجلوس التشهدين. والتيامن بالسلام . وجميع أقوال الصلاة سنة أو فضيلة إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام . وقراءة أم القرآن. والسلام .
( الفصل الخامس )
في الشك في السهو . قد قدمنا أن الشك في السهو لا يفارق اليقين إلا في موضعين تقدم الكلام عليهما في الفصل الثاني . والضابط: أن الشاك هل سها أم لا : إما أن يكون سالم الخاطر . أو موسوسا . فالسالم الخاطر: حكمه حكم المتيقن للسهو في جميع ما قررته . إلا أنه إذا شك في السهو بالزيادة الكثيرة ، أجزأه سجود السهو ، بخلاف المتيقن لذلك ، فإنه يعيد . وأما الموسوس فيبني على أول خاطريه ، لمشابهته فيه للعقلاء ، فإذا وقع بخاطره أولا أنه سها ، عمل بموجب ذلك ، وإن سبق لخاطره أولا أنه لم يَسْه ، لهى عن الشك ، وقيل : يسجد . وقيل : لا سجود عليه . وقد مرّ .
( الفصل السادس ) في سجود السهو ، وعدده سجدتان ، قَلَّ السهوُ أو كثر . ويكبر في الانحطاط لهما والرفع منهما . ومحله آخر الصلاة : فإن كان السهو بنقصان أو بزيادة ونقصان ، سجد قبل السلام . وإن كان بزيادة / [9/ب] فقط سجد بعد السلام . فلو عكس هذه الرتبة ، فقدَّم قبل السلام ما محلّه بعد ، أو أخر ما محله قبل ، لم تبطل صلاته ، على المشهور ، وقال أشهب : تبطل إن قدم قبل السلام ما محله بعد . وإذا قلنا لا تبطل ، ففي أمره بإعادته بعد السلام خلاف . ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية إحرام ، لأنها في نفس الصلاة ، وفي التشهد لهما روايتان ، ويكفي السلام من الصلاة لهما . ويتشهد للتين بعد السلام ، ويسلم منهما ، وفي افتقارهما إلى نية إحرام روايتان . ومن نسي السجود البعدي صحت صلاته ، ويسجد متى ما ذكر ، ولو بعد شهر . ومن نسي السجود القبلي حتى سلم، سجد بعد السلام ، إن ذكر بالقرب ، وقبل أن يُحْدِث. فإن لم يذكر حتى طال أو أحدث ، فقيل : تبطل صلاته ويعيد ، سواء كان السهو عن فعل أو قول ، قل أو كثر ، وقيل عكسه تصح ، أي شيء كان المتروك . قاله ابن عبدالحكم في ( الجواهر ) .
( الفصل السابع )يتضمن مسائل تجري مجرى التمثيل لبعض ما اشتملت عليه الفصول المتقدمة . ( مسألة ) من صلى مُحْدِثًا ناسيًا لحَدَثه: فإن ذَكَر بعد الفراغ من الصلاة أعادها ، وإن خرج الوقت . ولا إعادة على من ائتمَّ به ، إن كان إماما . وإن ذكر في أثناء الصلاة قطع واستأنف الصلاة بعد الطهارة بإقامة جديدة ، لكن إن كان إماما استخلف ساعتئذ من يُتِمُّ بالقوم ، وصحَّت صلاتُهم ، فإن عاد بعد الذكر ، ولو بيسير ، بطلت صلاتهم ، وكان عليهم ابتداؤها من أولها ، كما لو افتتحها بهم عالما بحدثه . ( مسألة ) من صلى بنجاسة ناسيا: فذكر بعد الفراغ من الصلاة /[10/ب] أعادها في الوقت ، لا بعده . وإن ذكر وهو متلبس بالصلاة ، فثلاثة أقوال : يقطع مطلقا ، وهو مذهب الكتاب . ينزعه – إن خف نزعه – ويتمادى ، وإلا قطع ، وهو قول مالك في المبسوط . الثالث : إن خفَّ نَزَعَه ، وإلا تمادى وأعاد . ( مسألة ) : من جهل دخولَ الوقت ، فصلى على شك منه: فإن تبين خطأه أعاد اتفاقا في الوقت وبعده ، وإن تبين أنه أوقعها في الوقت ، فالمشهور يعيد ، كما لو تبيّن خطأه . وقيل : تجزئه . ( مسألة ) : العورة من الرجل السوأتان بإجماع : والسرة والركبتان وما بينهما مما عدا السوأتين ، باختلاف . والمرأة : إن كانت أمةً فكالرجل ، لكن تؤمر بستر جميع جسدها في الصلاة ، وهي في ذلك آكد من الرجل ، ولا بأس بكشف رأسها . وإن كانت حرة فجميع جسدها عورة ، إلا وجهها وكفيها . إذا عرفت هذا ، فمن صلى مكشوف العورة ناسيا وغير قادر على سترها ، أعاد في الوقت استحبابا . والوقت في ذلك للظهر والعصر ، النهار كله إلى غروب الشمس ، وقيل : إلى الاصفرار . وللعشاءين الليل كله إلى طلوع الفجر ، وقيل : إلى نصف الليل . وللصبح إلى طلوع الشمس . وهو وقت من صلى بنجاسة ناسيا . ورأيت اللخمي – فيمن يؤمر بالإعادة في الوقت للصلاة بثوب نجس – أنه على القول بتأثيم من أخر الصلاة إلى وقت ضرورتها ، يعيد العصر إلى الاصفرار . قال : وينبغي أن يعيد الظهر / [11/أ] ما لم تخرج القامة الأولى ، أو لمقدار أربع ركعات من الركعة الثانية ، لأنه وقتها المختار ، وهو لها نظير الاصفرار للعصر ، وكذلك في صلاتي الليل ، يعيد المغرب إلى مغيب الشفق للعشاء ، إلى نصف الليل . قلت : ويجيء على هذا أن يعيد الصبح إلى الإسفار ، على القول أن ما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة لها . والله أعلم . والرجل والمرأة فيما ذكرناه سواء . أما من صلى مكشوف العورة ، وهو ذاكر قادر ، فإنَّ تَفَاريع المذهب تدل على أنه إن صلى مكشوف السوأتين ، أو إحداهما ، أعاد أبدا ، وإن صلى الرجل مكشوف الفخذ ، أو صلت الحرة مكشوفة القدم ، أو الشعر ، أو الصدر ، أعاد كل واحد منهما في الوقت خاصَّة . وقال أصبغ : إن صلت الأمة مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت ، ولا إعادة على الرجل . ( مسألة ) من صلى إلى غير القبلة ناسيا: فذكر في أثناء الصلاة ، فإن كان منحرفا عنها يسيرا انفتل إلى القبلة ولم يقطع . وإن كثر انحرافه ، فَشَرَّقَ أو غرَّب أو استدبر ، قطع ، وابتدأ – على المنصوص – فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة : ففي كتاب ابن حبيب : قصر الإعادة على الوقت . وحكاه ابن الماجشون ، وأنكره القابسي ، وقال لا يعتدل أن يقال : يعيد في الوقت . أما المتعمد للانحراف عن القبلة ، فإنه يعيد أبدا ، وإن انكشف أنه للقبلة ، لأنه / [11/ب] لم يقصد الصلاة إلى القبلة . ويختلف في الجاهل في تنزيله منزلة العامة ، أو منزلة الناسي ، وعلى رأي ابن القابسي في الناسي ، يعيد الجاهل أبدا من باب أولى . وأما من خفيت عليه القبلة ، فاجتهد فصلى إلى الجهة التي غلب على ظنه أن القبلة إليها: فإن بقي على اجتهاده ، مضت صلاته . وإن تغير اجتهاده ، فإن كان في أثناء الصلاة استدار ، إن كان انحرافه يسيرا ، وإلا قطع ، وإن لم يذكر حتى سلم. فإن تغير بيقين الخطأ ، كمن صلى في أوان مكة أو المدينة ، ثم رأى الكعبة ، أو قبلة مسجد النبي (صلى الله عليه وسلم) فظاهر المشهور : قصر الإعادة في الوقت ، ويجري فيه قول باستحباب الإعادة في الوقت وبعده . وإن تغير باجتهاد (....) كمن بعد عن البلدين ، فاجتهد ثم عاود الاجتهاد فظهر له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول ، فهذا إنما انتقل من ظن إلى ظن ، ومن تَحَرٍّ إلى تحر ، وفي أمره بالإعادة قولان ، المشهور : يعيد . وإذا قلنا به ، هل تتقيد الإعادة بالوقت – وهو المشهور – أو تسترسل على الوقت وبعده ، وهو الشاذ .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته | |
|
anfal
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 3 نقاط : 3 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/01/2010
| موضوع: رد: المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي (( الجزء 2)) الخميس 21 يناير 2010, 7:56 pm | |
| بارك الله فيك نونو | |
|
نور اليقين
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 37 نقاط : 136 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي (( الجزء 2)) الإثنين 25 يناير 2010, 4:02 am | |
| [center] بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله نناااااا ناااااااااااااا ههه على مرورك الطيب [/center][center] | |
|