نور اليقين
عضـــو جديد
عدد المساهمات : 37 نقاط : 136 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: حجية اهل المدينة عند المالكية السبت 05 ديسمبر 2009, 2:19 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :فهذا تعليق صغير في بيان حجية عمل أهل المدينة وبيان أقسامه عند فقهائنا المالكية رضوان الله عليهم، فأقول مستعينا بالله تعالى. -حجية عمل أهل المدينة- اعلموا وفقني الله وإياكم أن عمل أهل المدينة حجة عند إمامنا مالك رضي الله عنه، وهو مقدم على خبر الآحاد،يقول القاضي أبو الوليد بن رشد الجد رضي الله عنه : معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدول، لأن المدينة دار النبي عليه السلام، وبها مات وأصحابه متوافرون، فيبعد أن يخفى الحديث عنهم، ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافه، إلا وقد علموا النسخ فيه. ويؤيد قول القاضي ابن رشد الجد رضي الله عنه ما نقله القاضي عياض رضي الله عنه عن الإمام مالك رضي الله عنه قوله: قد كان رجال من أهل العلم والتابعين يحدثون بالأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه. وقال:- أي الإمام مالك-رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم - وكان قاضيا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث، رجل صدق- فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء، يعاتبه يقول له: ألم يأت في ذلك حديث كذا؟ فيقول بلى ، فيقول له: فما بالك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه، يعني ما أجمع عليه العلماء بالمدينة به أقوى. ثم إن عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين: 1 نقلي: وهو نقل شرع مبتدإ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو إما أن يكون: 1 قولا، مثل نقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة... 2 فعلا، مثل نقلهم العمل المتصل في عهده كالرقيق وغيره. 3 إقرارا، مثل تركهم أخذ الزكاة من الخضراوات. فهذا لا خلاف بين فقهاء المذهب في الأخذ به، ووجوب المصير إليه، وترك ما عداه من أخبار الآحاد وسائر الأقيسة. 2 استدلالي، واختلف فيه فقهاء المذهب على أقوال ثلاثة: 1 إنه ليس بحجة ولا مرجح، وهو قول كل من : القاضي أبي بكر وأبي الحسن بن القصار والأبهري وغيرهم وهو ما صححه الإمام الباجي في إحكام الفصول. 2 إنه ليس بحجة، ولكن يرجح به أحد الاجتهادين، وهو قول بعض أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولم يرتضه محققوا أئمتنا كالقاضي أبي بكر وغيره. 3 إنه حجة وإن لم يحرم خلافه، وهو قول كل من: أحمد بن المعذل وأبي مصعب وأبي الحسن بن أبي عمر وجماعة من المغاربة. فالأول هو الذي يدل عليه قول الإمام مالك رضي الله عنه في الموطإ: والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا...
ولم ينفرد الإمام مالك رضي الله عنه بالقول بحجية إجماع أهل المدينة، بل سبقه إلى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب وربيعة الرأي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم... والله الموفق إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،السلام رحمة الله تعالى وبركاته | |
|