منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 اللحن في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 37
نقاط : 136
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

اللحن في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: اللحن في الصلاة   اللحن في الصلاة Emptyالسبت 19 ديسمبر 2009, 11:24 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآل بيته الطيبين الأطهار ، وصحابتة الغر الميامين ولاسيما أسيادنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ ثم أما بعد:

 يرىمذهب المالكية في اللحن كما جاء في كتاب مواهب الجليل للحطاب المالكي: 
"فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال :
(القول الأول) : أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال : إنه أصح.
قال المصنف في التوضيح : وفي قول ابن الحاجب : والشاذ الصحة إشارة إلى أن المشهور البطلان لكن لا أعلم . من صرح بتشهيره نعم قال القابسي ، وهو الصحيح واحتج له بقوله في المدونة : ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ، وهو أشد من تركها قال ، ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها ، ولا بين من يغير المعنى وغيره انتهى . 
( القول الثاني ) : إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به ، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه ، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي انتهى .

( القول الثالث ) : إن كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه ، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته ، وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب.

( والقول الرابع ) : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة ، وهذا قول ابن حبيب ، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال كما تقدم.

( القول الخامس ) أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره فإن أم مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم ، وهذا اختيار اللخمي.

( القول السادس ) أن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء، وهذا القول حكاه اللخمي وأنكره المازري، وقال لم أقف عليه كم، وقال ابن عرفة : قال المازري : نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه".

هذا عن مذهب المالكية.


أما مذهب  الامام الشافعي فجاء في كتاب الأم في باب كيف قراءة المصلي حيث قال الإمام الشافعي:

"قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم { : ورتل القرآن ترتيلا } ( قال الشافعي ) : وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا . وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه وأكره أن يكون إماما وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته ، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الإمام لحانا ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته . وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى . وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إماما بحال".

كذلك قال الإمام النووي في كتابة المجموع:

"تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها ، وهن أربع عشرة تشديدة ، في البسملة منهن ثلاث ، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ، ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم : أصحهما لا تصح ، وبه قطع القاضي أبو الطيب ، قال الشيخ أبو حامد : كما لو أبدل غيره ، ( والثاني ) : تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم . ( الثالثة ) : إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها ، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال : إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد ، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد ، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ، ولكنه مكروه ويحرم تعمده . ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته . هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور، قال أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة ، قال : شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان ، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء ، فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به ، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين جازت إمامته ، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد ، فإن بالغ في التشديد لم تبطل صلاته ، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة ، وهو أن يشدد التشديد الحاصل في الروح ، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد ، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي ، ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة { والحمد لله رب العالمين } قطع همزة الحمد وخففها ، والأولى أن يصل البسملة بالحمد لله ؛ لأنها آية منها ، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم ؛ لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله".

وقال الشربيني في الإقناع :

"و إن كان اللحن في غير الفاتحة كجر لام رسوله صحت صلاته و القدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا ، أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته و لا القدوة به للعالم بحاله".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللحن في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأذكار بعد الصلاة
» صيغ التسبيح بعد الصلاة .. مهم جدا
» حمل الطفل أثناء الصلاة
» فوائد الصلاة للمرأة الحامل
» سيرة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام " وقفات مميزة".

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الأسئلة الفقهية والأصولية-
انتقل الى: