منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 37
نقاط : 136
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي Empty
مُساهمةموضوع: المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي   المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي Emptyالأحد 17 يناير 2010, 10:05 pm

]بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

قال الشيخ الفقيه الفاضل الكامل ، أبو الحسن علي بن يحيى ابن الأستاذ الهواري المالقي ، رحمه الله تعالى ورضي عنه :
الحمد لله الرحيم الرحمن ، العظيم السلطان ، المنَزَّه عن سمات الحدوث وصفات النقصان ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يلحقه وهم ولا نسيان ، ولا يشغله شان عن شان .
وصلى الله على سيدنا محمد المجتبى من آل معد وعدنان ، المبعوث بالدين الحنيفي السمح دين الإيمان ، المؤيد بواضح الحجة وساطع البرهان ، وعلى أصحابه أهل الفضل والصلاح والدفع عن حوزة الدين بالكفاح والطعان ، وعن أهل بيته المطهرين من الأرجاس والأدناس ، وسلم عليهم سلاما يتعاقب ما تعاقب الجديدان .
وبعد:
فإن بعض من تعينت علي إعانته ، وتأكدت إفادته من الطلبة المنقطعين في الطلب إلي ، المترددين في القراءة (...) -أعانني الله وإياهم على طلب العلم ، وجعلنا بفضله من أهل الدراية والفهم ، ووفقنا للعمل وعصمنا من الخطل فيه والزلل- سألني أن نقيد له جزءا يتضمن من أحكام السهو في الصلاة ما يتأكد على المكلف علمه ، ويقيم به جهله ، مما به يسلم من الفساد قوله في الصلاة /[1/أ] وفعله .
فأجبته إلى ما طلب ، وأسعفته فيما رغب ، لما رأيت من حرصه عليه ، ولما رجوت من ثواب مَن أفاد علما أوْ دعا إليه .
وجعلته يشتمل على مقدمة وسبعة فصول .
المقدمة: في بيان أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المجبورة إذا طرأ فيها السهو أولى من إلغائها والشروع في غيرها .
الفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي هي أصول أحاديث السهو.
الفصل الثاني : في انقسام السهو إلى زيادة ونقصان ، ومتيقن ومشكوك فيه .
الفصل الثالث : في انقسام السهو بالزيادة إلى ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها ، والذي يبطلها إلى ما يترتب عليه سجود السهو وما لا سجود فيه .
الفصل الرابع : في انقسام السهو بالنقصان إلى ما لا بد من فعله وإلى ما ينوب عنه سجود السهو وما لا شيء فيه .
الفصل الخامس : في الشك في السهو .
الفصل السادس : في سجود السهو .
الفصل السابع : يتضمن مسائل تجري مجرى التمثيل لبعض ما اشتملت عليه الفصول المتقدمة فيما أوردته من ذلك على المذهب المالكي ، دون ما سواه ، وعلى المشهور من الخلاف فيه دون ما عداه .
وهذا حين ابتدائي ، وعلى الله أتوكل ، وبه أعتصم ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

( المقدمة )
اعلم وفقك الله أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقَّعة المجبورة إذا عرض فيها السهو ، أولى من الإعراض عنها والشروع في غيرها ، والاقتصار عليها بعد ترقيعها وجبرها أولى من إعادتها /[1ب] لأن ذلك هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم حسبما يظهر في الأحاديث المذكورة في الفصل بعد هذا ، وهو منهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم ، رضي الله عنهم ، والخير كله في الاتباع ، كما أن الشر كله في الابتداع .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاتين في يوم ) أي لا تعاد الصلاة الواحدة في يوم مرتين ، فلا ينبغي لأحد الاستظهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان في ذلك خير لنبه عليه ولقرَّره في الشرع ، والله تعالى لا يُتَقرب إليه بمناسبة العقول ، وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول .

( الفصل الأول )
أصول الأحاديث في السهو ستة
الأول :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ، فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع ، فاستند إليه مغضبا ، فخرج سرعان أناس يقولون : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، فقال له رجل يقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقال الناس: نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين بقيتا ، ثم سلم ، ثم كبر فسجد ، ثم رفع فكبر ، ثم سجد ، ثم رفع فكبر ، ثم سلم .
الحديث الثاني :
روي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ، فسلم في ثلاث ركعات ، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق ، وكان في يديه طول ، فقال : يا رسـول الله ، سلمت /[2/أ] من ثلاث . فخرج مغضبا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : ( أحق ما يقول هذا ؟ ) قالوا : نعم . فصلى الركعة التي بقيت عليه ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم .
الحديث الثالث :
عن ابن مسعود ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ، فلما سلم قيل له : أَزِيْدَ في الصلاة ؟ قال : ( وما ذاك ؟ ) قالوا : صليت خمسا ، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين .
الحديث الرابع :
عن عبدالله بن بجينة قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم .
الحديث الخامس :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثا أم أربعا ، فليبن على الأقل ، وليطرح الشك ) وفي طريق آخر ( فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيما للشيطان ) .
الحديث السادس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبَّسَ عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس .
فالحديث الأول يفيد أن من سلم على اثنتين معتقدا/[2ب] أنه قد أكمل صلاته ، ثم ذكر ذلك ، فإنه يرجع إلى صلاته فيأتي بما بقي عليه منها ، ويسجد لسهوه .
وكذا كل من سلم على ركعة أو ثلاث ساهيا ، دليله الحديث الثاني ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سلم على ثلاث ثم رجع فأتى بركعة أتمَّ بها صلاته وسجد .
ومن جهة القياس أن هذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ، وهذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ، فكما يبني أحدهما ولا يبتدئ ، فكذلك الآخر ، لعدم الفارق .
والحاصل أن كل من سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ومعتقدا للإتمام ، ثم ذكر بأنه يجبر صلاته بفعل ما بقي عليه منها ، ويسجد لسهوه ، وليس عليه أن يبتدئ الصلاة من أولها ، وهذا بشرط القرب وعدم الحدث قبل الذكر ، وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله .
ويفيد أيضا مع الحديث الثاني أن الكلام في الصلاة لإصلاحها جائز ، وأن الإمام إذا كلمه بعض المأمومين في سهوه فلم يصدقه ، له أن يسأل القوم عن ذلك ، وللقوم أن يجيبوه ، ولا تفسد بذلك صلاتهم ، ما لم تطل المراجعة بينهم ويكثر اللغط ، خلافا لسحنون في تخصيصه ذلك بمن سلم على ركعتين ، قصرًا لحديث ذي اليدين على مورده لمخالفته الأصول ، ويرد عليه الحديث الثاني ، خرجه مسلم ، وهو في السلام من ثلاث ، وفيه من الكلام والمراجعة نحو مما في حديث ذي اليدين .
وقيل : هو خاص بذلك الزمان ، فمن طرأ له /[3/أ] ذلك اليوم ابتدأ الصلاة ، والمشهور التسوية بين الاثنين وغيرهما وبقاء الحكم إلى آخر الزمان ، ما لم تطل المراجعة كما مرّ ، وشرح ذلك يأتي إن شاء الله .
ومن فوائدهما أن سجود السهو بالزيادة يكون بعد السلام ، كما يقوله مالك وأصحابه ، ويسلم منه ويكبر في الانحطاط له والرفع منه ، وهذا من فوائد الأول لا الثاني .
والحديث الثالث يفيد أن من زاد في صلاته ساهيا زيادة من جنسها ، كسجدة أو ركعة ، سجد لسهوه وصحت صلاته .
والحديث الرابع يفيد أن من قام على اثنتين ولم يجلس للتشهد ، مضى على صلاته ولم يرجع ، ويسجد لسهوه ، وفيه أن سجود السهو للنقص يكون قبل السلام ، كما يقوله مالك .
والحديث الخامس يفيد أن من دخله الشك في صلاته ، فلم يدر ما صلى ، أثلاثا أم أربعا ، بنى على اليقين ، وهو الأقل من الأمرين المتردد بينهما ، لأنه قد حصل بيقين ، وألغى الشك ، وأتى بما بقي ، وسجد سجود السهو ، ويحتج بظاهر الحديث من يجعل السجود للشك قبل السلام مطلقا ، وهو ابن لبابة ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله .
والحديث السادس حمله بعض المفسرين على حال من استنكحه الشك في السهو وكثر عليه ، لكن أمره في الحديث أن يسجد سجدتين ، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم وابن حبيب في MالواضحةL ، وقال مالك في رواية ابن نافع وأبي مصعب : لا سجود عليه . وله في المختصر الكبير إن سجد بعد / [3/ب] السلام فحسن . والكلام على هذا كله يأتي إن شاء الله تعالى .
وهذه الأحاديث التي أوردتها في هذه الفصول واضحة في الدلالة على أن ترقيعَ الصلاة ، إذا عرض فيها السهو ، وجبرَها هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ، فهو أولى من إلغائها والشروع في غيرها وإعادتها بعد ترقيعها . والله أعلم

( الفصل الثاني )
اعلم أن السهو على قسمين :
سهو بزيادة .
وسهو بنقصان .
وكلاهما:
متيقن .
ومشكوك فيه .
وأحكام المتيقن والمشكوك فيه فيما يترتب على كل واحد منهما من سجود وغيره واحد ، إلا في موضعين:
أحدهما : إذا شك في السهو بالزيادة الكثيرة أجزأه سجود السهو اتفاقا ، بخلاف إذا تيقن السهو بالزيادة الكثيرة ، فإنّ صلاته تبطل ، على المشهور .
والثاني : إذا كثر عليه الشك في السهو ، واستنكحه ذلك، فإنه يمضي على صلاته ولهى عنه .
وفي السجود قولان كما مر ، بخلاف إذا كثر عليه السهو المتيقن ، فإن حكمه كغير شاك الكثير في إصلاح ما سهى عنه ، إلا أنه لا يسجد لسهوه ، لاستنكاحه فيما حكاه ابن المواز عن مالك، وقيل : يسجد .

( الفصل الثالث )
اعلم أن السهو بالزيادة قسمان :
مبطل للصلاة .
وغير مبطل .
بيانه أن المزيد في الصلاة إما أن يكون فعلا أو قولا .
أما الفعل فضربان :
من جنس أفعال الصلاة .
ومن غير جنسها .
فالأول إن كان يسيرا ، كزيادة ركوع واحد ، أو سجدة واحدة ، أو [4/أ] ركعة تامة في صلاة رباعية لم تبطل الصلاة ، لكن يترتب فيها سجود السهو .
وإن كان كثيرا ، كأن يزيد في صلاة رباعية مثلها ، فيفعلها ثمان ركعات: فالمشهور بطلان الصلاة لكثرة الزيادة ، ولأن وقوع مثل هذا نادر ، فلا يعفى عنه ، لكثرته ولعدم تكرره .

وإن زاد في الرباعية مثل نصفها ، فصلاها ستا ، فقولان بالصحة والبطلان ، وإذا قلنا بالصحة سجد لسهوه .
أما إن زاد في الثنائية مثلها ، كالصبح والجمعة يصليها أربعا ، فقيل : يسجد لسهوه وتصح صلاته ، وقيل : تبطل .

وإن زاد في الثنائية مثل نصفها ، كأن يصلي الصبح أو الجمعة ثلاثا ، فإن قلنا في الزيادة هناك النصف في الرباعية : لا تبطل ، فأحرى هنا بعدم البطلان ، وإن قلنا : تبطل ، فيجري هنا قولان ، أحدهما : تصح اعتبارا بالركعة في نفسها ، وهي يسيرة . الثاني : تبطل نظرا إلى نسبتها من الصلاة المزيد فيها .

واختلف في الصلاة الثلاثية ، هل تلحق بالرباعية ، أو بالثنائية .
وهذا كله في الزيادة سهوا ، أما العمد فمبطل للصلاة وإن قلّ .

وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي قولان .

والضرب الثاني ، وهو أن يكون الفعل من غير الجنس المشروع ، إن كان كثيرا قال ابن رشد : مثل أن يأكل أو يخيط أو يسقل سيفه ، فيطول ذلك ، أبطل الصلاة .
والضابط للكثير : أنه كل فعل يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بفساد نظامها /[4/ب] وقطع اتصالها ، وإن كان يسيرا ، وهو ليس كذلك ، لم يبطل ، وأجزأ فيه سجود السهو ،
وجعله ابن رشد ثلاثة أقسام:
أحدها : يجوز له فعله في الصلاة .
الثاني : يكره .
الثالث : لا يجوز .

الأول : لا سجود فيه ، مثل أن تريده الحية أو العقرب ، فينسى أنه في صلاة ، فيقتلها ، ولم يطل ذلك .
الثاني : على قولين ، أحدهما : أن عليه السجود ، والثاني : لا سجود عليه ، وذلك مثل أن تمر حية أو عقرب بين يديه ولا تريده ، فينسى أنه في صلاة فيقتلها ، ولم يطل .
الثالث : قيل فيه يسجد وتجزئه صلاته . وقيل : تبطل ولا يجزئه السجود ، وذلك مثل أن ينسى أنه في صلاته فيأكل أو يشرب ولا يطول ذلك .
هذا كله في زيادة ذلك سهوا .
أما زيادة الفعل على وجه العمد:
فعلى وجهين:
أحدهما : أن يكون لمصلحة الصلاة ، فهذا يؤمر المصلي بيسيره ، ولا يضره ، كالمسبوق يمشي بعد سلام الإمام الخطوات اليسيرة إلى السترة ، وكالمحرم خلف الصف يدب إلى الصف فيما قرب .
الثاني : أن يكون لغير مصلحة الصلاة ، وهو على نوعين :
أحدهما : أن يكون مما لا تدع الضرورة إليه ، فهذا إن كان كثيرا أبطل الصلاة ، وإن كان يسيرا لم يبطلها ، إلا أن منه ما لا يكره ، كالحكة وتحريك الأصابع في التسبيح ، ومنها ما يكره/ [5/أ] كالمشي اليسير والعيب باللحية وفرقعة الأصابع .
النوع الثاني : أن يكون مما تدعو الضرورة إليه ، فهذا يؤمر به المصلي ، وقد يكون واجبا ، كقتل ما يحذر ، مثل الحية تريد المصلي أو غيره ، وكإنقاذ نفس أو مال له بال من مهلكة ، فإن هذا واجب على المصلي فعله ، لكن إن كان كثيرا أبطل الصلاة ، وإن قل لم يبطل .

تنبيـه :
إن كان المصلي في ضيق ، واضطر إلى فعل كثير ينقذ به نفسه أو نفس غيره من متلفة ، قال ابن بشير :
فينبغي أن يكون كالمسايف ، يفعل ذلك الفعل المضطر إليه ، ولا تبطل صلاته ، يعني أنه يكون بمنزلة المقاتل بين الصفين يقاتل في حال صلاته ولا يبطلها ذلك ، لاضطراره له ، وكذلك هذا المصلي الذي ضاق عليه الوقت واضطر إلى فعل في الصلاة ينقذ به نفسه أو نفس غيره من التلف ، يفعل ما اضطر إليه مما ينقذ به النفس ، مع تماديه على صلاته ، ولا يبطلها ذلك ، لإمكان الضرورة ، إذ لو لم يفعل ذلك لوقع في أحد أمرين ، إما إسلام نفس مسلمة للهلاك ، مع قدرته على إنقاذها ، أو إخراج الصلاة عن وقتها .
وأما القول فضربان أيضا :
من جنس المشروع .
ومن غير جنسه .
فالأول كقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى ، فهذا لا يؤثّر في الصلاة ، واختلف هل يترتب / [5/ب] فيه سجود السهو أم لا ؟ على قولين . وذلك كمن سهى فقرأ سورة مع أم القرآن في أحد الركعتين الأخيرتين ، أو قرأ في الركعتين الأولتين مع أم القرآن سورتين أو ثلاثا .
قال ابن رشد : أو ذكر الله فيما بين السجدتين ، وما أشبه ذلك ، هذا في زيادة ذلك سهوا ،
أما عمدا :
فإن قصد به الوجه المشروع من التلاوة والذكر ، كمن يسمع في الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ، أو ذكر الجنة فيسألها ، أو ذكر النار فيستعيذ منها ، وشبه ذلك ، فإنّ هذا إذا وقع لا يفسد الصلاة ، وكره ابن حبيب الجهر بذلك ، لئلا يخلط على الناس ، والإكثار منه ، لئلا يشتغل بذلك عن صلاته .
واختلف إذا قصد بما زاده من القرآن والذكر معنا خارجا عن مقصود الصلاة ، كمن يتلو آية ، أو يسبح ليفهم غيره قضاء حاجة ، أو معنى من المعاني ، مثل من كان في صلاة فاستأذن عليه إنسان فتلى : ((ادخلوها بسلام آمنين)) فقيل : ذلك جائز ، حكى الباجي عن ابن حبيب أنه قال : ما كان لرجل أن يتكلم به في صلاته من معنى القراءة والذكر فرفع به صوته لينبه رجلا ، أو ليستوقفه فذلك جائز ، وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو يصلي ، فقال : ((ادخلوا مصر إن شاء الله )) .
قال ابن بشير : وهو المشهور . وقيل : ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة ، وهو مقتضى رواية / [6/أ] موسى بن معاوية عن ابن القاسم قال فيمن أخبر في الصلاة بما يُسَرُّ به ، فحمد الله ، أو بمصيبة فاسترجع ، أو أخبر بشيء فقال : الحمد لله على كل حال الذي (....) بحمده تتم الصالحات . لا يعجبني ذلك ، وصلاته مجزئة .

وأجرى اللخمي في المسألة قولا ثالثا بالبطلان ، قياسا على القول بذلك فيمن فتح على من ليس معه في صلاة .

والضرب الثاني : أن يكون المزيد من الأقوال من غير الجنس المشروع فيها ، فهذا إن كان سهوا أجزأ فيه سجود السهو ، ولا يبطل الصلاة ، إلا أن يكثر جدا ، وإن كان عمدا لإصلاح الصلاة ، كمن يسهى إمامه ولا يفهم عند التسبيح ، فيكلمه بمحل السهو ونوعه ، والمشهور لا يبطل إلا أن يطول ويكثر اللغط والمراجعة ، وسأزيده بيانا بعد إن شاء الله .

وإن كان عمدا لغير إصلاح الصلاة أبطلها إجماعا ، وإن قلّ ، إلا إن كان مما تدعو الضرورة إليه ،
وإن كان جهلا من المصلي بمنعه منه في الصلاة ، فقولان :
أحدهما : إلحاقه بالعمد ، فيبطل وإن قل .
الثاني : إلحاقه بالسهو ، فلا يبطلها إلا أن يكثر .
ورأى أبو محمد عبدالمجيد أنه إن كان متقادم العهد في التكليف والإسلام لحق بالعامد ، لأنه إما كاذب في ادعاء الجهل ، أو مفرط في ترك التعلم ، وإن كان قريب العهد بالتكليف / [6/ب] والإسلام لحق بالناسي لعذره .

واختلف المذهب في أمور هل تلحق بالكلام أم لا ،
منها : النفخ :
وفيه قولان:
المشهور إلحاقه بالكلام .
والشاذ لا يلحق به ، ولكنه يكره .
ومنها التنحنح:
وهو إن كان لضرورة لم يفسد الصلاة ، وإن كان اختيارا فقولان ، المشهور : لا يفسدها .
ومنها الأنين:
وهو إن كان لوجع لم يفسد الصلاة – وهو قول مالك – وإن كان لغير وجع فالظاهر إلحاقه بالكلام . قاله ابن بشير .
ومنها الضحك:
فهو إن كان تبسما لم يبطل الصلاة . وهل يُسْجَدُ له أم لا ؟ قولان . وإذا قلنا يسجد ، فقيل : بعد السلام . لأنه كالزيادة في الصلاة . وقيل : قبل . لأنه نقص من هيئة الخشوع .
أما القهقهة :
فقيل : كالكلام ، فيبطل الصلاةَ عمدها دون غيره . وقيل : هو أشد من الكلام ، فيستوي سهوها وعمدها وغلبتها في الإبطال . والله أعلم

وبارك  الله فيكم  هذا هو الجز الاول من بحث سجود السهو في الصلاة على امل ان انقل لكم الجزء الثاني 
والله ولي التوفيق 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة نور اليقين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسلك البديع في أحكام السهوللشيخ علي ابن الاستاذالهواري المالقي (( الجزء 2))
» أحكام الرؤى والأحلام
» أحكام الأم في الفقه
» هام جدا للمرأة أحكام الحيض والاستحاضة
» من أحكام التجويد: مخارج الحروف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ملتقى صناعة البحوث العلمية "ورشة عمل"-
انتقل الى: