منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 النجاسات و انواعها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 37
نقاط : 136
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

النجاسات و انواعها Empty
مُساهمةموضوع: النجاسات و انواعها   النجاسات و انواعها Emptyالسبت 14 نوفمبر 2009, 7:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على معلم المتعلمين ومثقف المتثقفين محمد بن عبد الله الرسول الامي الامين واله اجمعين .
نحن اليوم بصدد الحديث عن النجاسات ، وقد اجتهد الفقهاء حديثا وقديما في الكلام عنها ومن انواعها ما يا ياتي :-
1-الميتة 2- الدم 3- لحم الخنزير 4 -قيء الادمي
6- الودي 7 _ المذي 8 _ المنى 9 _ بول وروث ما يؤكل لحمه 10 الخمر 11- الكلب
وقبل التكلم والخوض في هذه المسائل يجب علينا ان نعلم ما هي النجاسة ؟ .
النجاسة لغة :- كل مستقذر ولو طاهر .
اما اصطلاحا :-كل مستقذر ولو طاهر والتي على المسلم ان يغسل ما اصاب بدنه او ثيابه او المكان منها . او هي كل مستقذر يمنع من الصلاة.
وعكس النجاسة الطهارة وقد امرنا الله ورسوله بالتطهر اي الابتعاد عن النجاسات والتطهر منها ، ومن الادلة عل ذلك قوله تعالى في سورة المدثر ( وثيابك فطهر ) وقوله تعالى في سورة البقرة( ان الله يحب التوابين المتطهرين ) وقوله صلى الله عليه وسلم (( الطهور شطر الايمان)). وقوله تعالى (( ويحرم عليكم الخبائث )) سورة الاعراف وهنا تدل على المحرمات وتعد انواع من النجاسات من الخبائث.
والنجاسة تكون اما أ- حسية (( عينية )) ب - حكمية (( معنوية ))
1-النجاسة الحسية (( العينية )) :- وهي التي يدرك لها لون او طعم او ريح ويطهر المحل بازالته عينها اي طعمها او لونها وريحها بالماء ويكفي مروره عليها .
ب -النجاسة الحكمية (المعنوية) :-وهي التي زالت عينها فلا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كبول ذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح وتزال بجري الماء المطهر عليها .
نبدأ الان بالشرح -1- الميتة :-
( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ )) إذا بالتالي يحرم جلد الميتة شعر الميتة لحم الميتة شحم الميتة هذا هو المفروض .. وهذا هو الأصل ،
اما العضو المنفصل من الحيوان في حال حياته فحكمه حكم الميتة ، لما ورد عن ابي واقد الليثي قال :- قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) رواه ابو داود ، اما القطعة المنفصلة من السمك والجراد فطاهرة .
________________________________________________
ولكن هنا يتم استثناء انواع من الميتة الا وهي :-
أ - ميتة السمك والجراد
ب - ميتة ما لا دم له : كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوهما
ج - عظم الميته وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها
لناتي الان الى تفصيل مسئلة استثناء انواع الميتة ولما هي حلال دون غيرها وما الاختلاف فيها:-
وقبل الخوض في المسائل ساذكر ما استدل عليه الفقهاء من ادلة ومنها ما ياتي :-
ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني والحديث ضعيف لكن الامام أحمد صحح وقفه كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا ونهينا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
أ-اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له، وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحابه، وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، وهو مذهب الشافعي، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات، وساوى قوم بين ميتة البر والبحر، واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة‏.‏ وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى ‏{‏حرمت عليكم الميتة‏}‏ وذلك أنهم اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص، واختلفوا أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط‏.‏ وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص‏.‏ أما من استثنى من ذلك ما لا دم له، فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، قالوا‏:‏ فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم‏.‏ وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏ فإن في إحدى جناحية داء وفي الأخرى دواء‏"‏ ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات‏:‏ أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال‏:‏ إن الدم هو سبب تحريم الميتة‏؟‏ وهذا قوي ، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتقع الحرمية عن الحيوان بالذكاة، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا، ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم‏.‏ وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر، وفيه ‏"‏أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم، وسألهم‏:‏ هل بقي منه شيء‏؟‏‏"‏ وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضروة خروج الزاد عنهم‏.‏ واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏"‏‏.‏ وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر، إما لأن الآية مقطوع بها، والأثر مظنون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، أعني حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب، وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج، ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى ‏{‏وطعامه متاعا لكم وللسيارة‏}‏ أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف‏.
- ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه
قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره
______________________
- وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة‏.‏ واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال‏:‏ إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة‏.‏ وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء‏.‏ فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال‏:‏ إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة‏.‏ ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال‏:‏ إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها‏.‏ ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر‏.‏ وفي حس العظام اختلاف، والأمر مختلف فيه بين الأطباء، ومما يدل على أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة، أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لو زود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة‏"‏ واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو، وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس‏.‏
- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لان
في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة . قال الزهري : في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به ؟ . فقالوا : إنها ميتة فقال : ( إنما حرم أكلها ) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الاية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الاية وقال : إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ) رواه ابن المنذر وابن حاتم . وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه .
- اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو ألا ينتفع به أصلا، وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن مالك في ذلك روايتان‏:‏ إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها، ولكن تستعمل في اليابسات، والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان‏:‏ أعني المباح الأكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة‏.‏ وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير‏.‏ وقال داود‏:‏ تطهر حتى جلد الخنزير‏.‏ وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميتة، فقال عليه الصلاة والسلام ‏"‏هلا انتفعتم بجلدها‏؟‏‏"‏ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب‏:‏ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب‏"‏ قال‏:‏ وذلك قبل موته بعام‏.‏ وفي بعضها الأمر بالاتنفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏إذا دبغ الإهاب فقد طهر‏"‏ فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ‏.‏ وذهب قوم مذهب النسخ، فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه موته بعام‏.‏ وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الاتنفاع غير الطهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر .
____________________________________________________

2- الدم :-
الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم حيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه فعن ابن جريج في قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها أخرجه ابن المنذر وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر ؟ قال : لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما قاله الحافظ في الفتح : وكان أبو هريرة رضي الل عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما يتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشئ وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة والقيح . والصديد قال : ولم يقم دليل على نجاسته انتهى والاولى أن يتقيه الانسان بقدر الامكان .
اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم‏:‏ دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي‏.‏ وقال قوم‏:‏ هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة‏.‏ وكذلك قال قوم‏:‏ إن قليل الدماء معفو عنه‏.‏ وقال قوم‏:‏ بل القليل منها والكثير حكمه واحد، والأول عليه الجمهور‏.‏ والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتتة، وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت، والكبد والطحال‏"‏‏.‏ وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى ‏{‏حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير‏}‏ وورد مقيدا في قوله تعالى ‏{‏قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما‏}‏ إلى قوله ‏{‏أو دما مسفوحا أو لحم خنزير‏}‏ فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال‏:‏ المسفوح وهو الكثير، وغير المسفوح وهو القليل، كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض‏.‏
اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال‏:‏ فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي‏.‏ وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه، وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وشذ محمد بن الحسن فقال‏:‏ إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة‏.‏ وقال فريق ثالث‏:‏ قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم، وهو مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء‏.‏ وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج، ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك‏.‏ وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء، فقد تقدم، وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب، والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب، وما لا تنفك منه الطرق غالبا، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا‏.‏
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة
سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم حيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه فعن ابن جريج في قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها أخرجه ابن المنذر وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر ؟ قال : لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما قاله الحافظ في الفتح : وكان أبو هريرة رضي الل عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما يتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشئ وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة والقيح . والصديد قال : ولم يقم دليل على نجاسته انتهى والاولى أن يتقيه الانسان بقدر الامكان .

يباح للمصلّي من النجاسات ما يلي :
الأول : دم الجروح والقروح ( مثل الدُمّل والجراح ونحوهما ) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة ـ وإن كان نجساً ـ ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو كثر، في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس.
ولكنّ هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك، ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلفين فيعفى عن ذلك حينئذ، حتّى ولو اتّفق أنّ مكلّفاً ما كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أي صعوبة.
ولا يجب على المكلّف المصاب بتلك الجروح والقروح أن يحاول منع دمها من التسرّب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوّاً عنها. وكما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح، وعن الدواء الذي عليه، وعن العرق المتّصل به.

وإذا شككنا في دم أ نّه من الجرح أو القرح المعفّو عنه أو من غيره وجب تطهيره.

وقد يشكّ الجريح في أنّ جرحه هل برأ، أم لا ؟ كما إذا كان جرحاً داخلياً فماذا يصنع ؟

والجواب : أ نّه يعتبر الجرح باقياً، وعلى هذا الأساس لا يجب تطهير ما رشح منه من دم حتّى يحصل اليقين بالبرء
الثاني : الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبّابة في الرجل الذي
يعتبر اعتيادياً في حجم اصابعه، والسبّابة : هي الإصبع الواقعة بين الإبهام والوسطى، والعقدة : هي أحد المواضع الثلاث المقسّم إليها الإصبع طبيعياً. فالدم الذي تقلّ المساحة التي يشغلها من البدن أو الثوب عن مساحة عقدة السبابة يعفى عنه في الصلاة وإن كان نجساً، وهذا العفو مرتبط بالشروط التالية :
أوّلا : أن لا يكون دماً من نجس العين، كالكلب والخنزير.
ثانياً : أن لا يكون دماً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه وإن كان طاهراً، كالأرنب والصقر.
ثالثاً : أن لا يكون من دماء الحيض أو الاستحاضة أو النفاس.
رابعاً : أن لا يكون من دم الميتة.
وإذا وجد الدم نقطاً صغيرةً في مواضع متعدّدة من ثوب المصلّي ـ مثلا ـ لوحظ مجموعها : فإن كانت بمجموعها تبلغ عقدة السبّابة فلا عفو، وإلاّ ساغت الصلاة بها. وإذا كان الدم الضئيل قد تفشّى إلى الوجه الآخر من الثوب أو غيره من ألبسة المصلّي فماذا يصنع ؟
والجواب : إذا كان الدم قد تفشّى ـ بمعنى أ نّه ظهر من الوجه الآخر دون أن يتعدّاه إلى قطعة ثانية من ملابس المصلّي ـ فلا يضرّ ذلك، وتصحّ الصلاة فيه. وإذا كان قد تعدّاه إلى قطعة اُخرى من الملابس ووجب أن ينظر إلى ما احتلّه الدم من موضع جديد ويجمع مع الموضع السابق : فإن بلغ المجموع قدر السبابة لم تجز الصلاة فيه، بدون فرق بين أن يكون الموضع الجديد في قطعة مستقلّة من ملابس المصلّي، أو في قطعة خلفية ( البطانة ) للثوب الذي عليه الدم. وإذا تنجّس ماء قليل بالدم ووقعت قطرة من هذا الماء المتنجّس بالدم على ثوب المصلّي فلا يعفى ،هو حتّى ولو كانت أصغر من عقدة السبّابة ; لأنّ العفو يختصّ بالدم.
وإذا شككنا في أنّ هذا الدم هل هو بقدر عقدة السبّابة أو أقلّ من ذلك ؟ صحّت الصلاة فيه من غير فحص واختبار، وإذا تبيّن وانكشف بعد الصلاة أ نّه غير معفوٍّ عنه فلا يجب الإتيان بالصلاة مرّةً ثانية، وإن كان في الوقت متّسع لها.معنى القول ان الدم ان كان من من نجس عين او دم لا يسوغ اكله او دم حائض او النفاس فهو نجس
_________________________________________________________________________________
3 - الخمر :-
الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها وحملوا الرجس في الاية على الرجس المعنوي لان لفظ ( رجس ) خبر عن الحمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) فالاوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها : ولتفسيره في الاية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفي سبل السلام : ( والحق أن الاصل في الاعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا ) إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسهما بل لابد من دليل آخر عليه وإلا بقيا على الاصول المتفق عليها من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه .
من أنواع النجاسات: كل مسكر مائع بالاصالة ، من غير فرق بين أصنافه وانواع ما يتخذ منه ، وهو نجس وان جمد بالعرض ، كما إذا جمد صناعيا واعد اقراصا أو حبوبا ، واما المسكر الجامد بالاصالة كالحشيشة وامثالها فهو طاهر ولكنه حرام
ويقودنا امر لسؤال عنه الا وهو :-ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن فيه نوعين: نوع فيه نسبة من الكحول، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات؟
الجواب
البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال؛ لأنها مفحوصة من قبل المسئولين، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقول الله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً } [البقرة:29] فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الطعام حرام، قل له: هات الدليل، إن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً } كل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله: { جَمِيعاً } فأي إنسان يقول لنا: هذا حلال وهذا حرام فإننا نطالبه بالدليل، إن أتى بالدليل عملنا بمقتضى هذا الدليل، وإن لم يأتِ بدليل فإن قوله مردود عليه، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في السعودية كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله.
ثم النسبة فلا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً، النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراماً، أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت واضمحل أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاً.
فمثلاً: نسبة (1%) أو (2%) أو (3%) لا تجعل الشيء حراماً، وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاطئ، الحديث: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) يعني: الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حرام، لماذا؟ لأنك ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأما ما اختلط بمسكر والنسبة فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث.
: هل الخمر نجسة وكذلك الكولونيا؟
هذه المسألة وهي نجاسة الخمر، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية ، فإن العلماء مجمعون على ذلك ، فإن الخمر نجس وخبيث، ومن أعمال الشيطان؛ وإن أريد بها النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة ، يحب التنزة منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية .
فالذين قالوا : إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) والرجس هو النجس ، لقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس نجاسة حسية .
وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية، أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا : إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورةالمائدة ذلك الرجس بقوله : (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)(1).فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنه قال: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ)(2). ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، فقرن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه ، فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان.
وقالوا أيضا : إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم ولا يجوز .
وقالوا أيضا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما حرمت الخمر ، لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت .
وقالوا أيضا : قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمرإلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال الرسول عليه الصلاة و السلامSadأما علمت أنها قد حرمت) ثم سارة رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر فقال : ( ماذا قلت ؟ ) قال : قلت: يبيعها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) . فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه ، ولا منعه من إراقتها هناك،
قالوا : فهذا دليل على أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية ، ولو كانت حسية لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ونهاه عن إراقتها هناك .
وقالوا أيضا ، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة ، فإن الأصل أنه طاهر ، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، ألا ترى أن السم حراما وليس بنجس، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا .
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها : إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضا ، وإذا لم تكن نجسة فإنه لا يجب تطهير الثياب منها .
ولكن يبقى النظر : هل يحرم استعمال الكولونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟
لننظر ، يقول الله تعالى في الخمر : ( فاجتنبوه) وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك ، فالله أمر أمرا مطلقا بالاجتناب ، فهل يشمل ذلك مالو استعمله الإنسان كطيب أو نقول : إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(1).وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان في غير الشرب.
ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب، وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب ، هل النسبة التي تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه، فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم ، إذ أن علة الحكم هي الموجبة له، فإذا فقدت العلة فقد الحكم ، فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ، ويكون الشيء مباحا، فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه ، فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء، ولم يتغير بها، فإنه يكون طاهرا ، فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها ، فإنه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر .
ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما ، وليس هذا معنى الحديث ، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثر منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما، مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر زجاجات سكر، وإن شرب زجاجة لم يسكر، فإن هذه الزجاجة وإن لم تسكره تكون حراما، هذا معنى : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ). وليس المعنى ما أختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا ، لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يتنبه لذلك .
ولكني مع هذا لا تستعمل هذه الأ طياب (الكولونيا) ولا ينهى عنها، إلا إذا أنه أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجتنا إلى ذلك فإنا نستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر يدعو إلى الفعل ، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه، وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه. والله أعلم .
مجموع فتاوي ورسائل بن عثيمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انتهى الجزء الاول
نور اليقين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النجاسات و انواعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهي النجاسات؟
» انواع النجاسات
» النجاسات وانواعها ج2
» أنواع النجاسات الحكمية ومفهومها....للعلامه الفقيه بن عثيمين-رحمه الله-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الدراسات الفقهية-
انتقل الى: