منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 كشف الوجه في المذهب المالكي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو اميمة
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 15
نقاط : 93
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

كشف الوجه في المذهب المالكي Empty
مُساهمةموضوع: كشف الوجه في المذهب المالكي   كشف الوجه في المذهب المالكي Emptyالإثنين 26 أكتوبر 2009, 1:59 am

هذا البحث هو استقراء موسع للوقوف على حقيقة المذهب المالكية حول حكم كشف المرأة المسلمة لوجهها , وفي آخر البحث , تجد خلاصة حقيقة المذهب المالكي حول هذه المسألة .


الشبهة الأولى :

في الموطأ للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رواية يحيى (2/934):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

فيقولون : يا متشددون هذا الإمام مالك يبيح للمرأة كشف وجهها .

الجواب إجمالاً :

أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .

ثانياً : الإمام مالك يرى أن المرأة عورة في النظر , وليست عورة في الصلاة .

ثالثاً : المشهور في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ فيجب على المرأة ستر وجهها .

رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة , وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث .


وإليكم التفصيل في الجواب


أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها :

1- قال الإمام مالك رحمه الله :
( إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها )
الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).

قلت : وهنا ينص الإمام مالك - رحمه الله - بأن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها , فلا ينبغي العدول عن قوله هذا إلى فهم غيره في حقيقة رأي مالك في عورة المرأة .

وهل الإمام مالك -رحمه الله - متناقض أم أن العلة فيمن فهم كلامه على غير وجهته , وحمله ما لايحتمل ؟!

2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 22/ 109 ) في مسألة النظر إلى وجه المرأة لغير شهوة ؟ فذكر المذاهب في ذلك , ثم قال :
( وقيل : لايجوز , وهو ظاهر مذهب أحمد , فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك )

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن مذهب مالك أن المرأة عورة حتى ظفرها , وقوله هذا لها وزنه الفقهي - كما لايخفى -

3- وقال الإمام ابن عبدالبر(ت:463هـ) في "الكافي في فقه أهل المدينة " :
(واختلف في قدم المرأة فقيل هي عورة وقيل ليس بعورة والأول أصح واختلف في قدم المرأة فقيل هي عورة وقيل ليس بعورة والأول أصح وهو قول مالك )

فالإمام ابن عبدالبر يرى أن قدم المرأة عورة ويصححه , وكذلك ينسب هذا القول للإمام مالك .

4- يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه‍ ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) :

{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ .

5- قال الإمام أبو بكر بن العربيِّ ( ت 543 هـ )، والقرطبيُّ ( ت 671 هـ )رحمهما الله:
( المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها ). ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).

وقال الإمام ابن العربي ( ت 543 هـ ) في عارضة الأحوذي ( 2/ 135-137 ) كتاب الصلاة / باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد :
( وفقهه- أي الحديث - وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة )

6- قال الإمام ابن العربي ( ت 543 هـ ) في أحكام القرآن 3/1597: (وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة).

7- قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) وهو من شروح الموطأ:

" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"

8- وفي الشرح الكبير للعلامة الدردير (ت:1201هـ) (2/215) :
( (و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لانه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها )أ.هـ.

فهنا العلامة الدردير يحرم على الخطاب النظر إلى وجه و كفي مخطوبته إذا قصد اللذة لأن الوجه عورة . ويكره أن يراه الخاطب غفلة بلا استئذان .

9- وفي منح الجليل شرح مختصر الخليل :
(وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ ). (4/ 381- 382)
المرأة عورة في النظر وليست عورة في الصلاة

ثانياً : يجمع بين هذه الأقوال أن الإمام مالك يرى أن المرأة عورة في النظر , وليست عورة في الصلاة :

- قال الإمام ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":

(( وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة ))

قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) وهو من شروح الموطأ:

( على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام)

وقال الإمام ابن عبدالبر في كتابه "الكافي " في فقه أهل المدينة ( 1/ 238 ) في باب ثياب المصلي وطهارتها , وموضع صلاتها :
( وأقل ما يجزئ المرأة الحرة ما يواريها كلها , إلا وجهها وكفيها , وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها , وما سوى ذلك فهو عورة )

قال الإمام القرطبي ( ت 671 هـ ) في الجامع لأحكام القرآن :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما)

وقال الشيخ عليش رحمه الله في "منح الجليل على مختصر العلامة الخليل " ( 4/ 56 ):
( والعورة من الحرة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها , وهذا بالنسبة للصلاة )

قال الإمام الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: ( لم يزل عمل النَّاس على هذا،قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولايتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة) (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001) .


والنصوص التي تثبت أن هناك تفريق بين عورة النظر والصلاة عند العلماء في مختلف المذاهب كثيرة جداً .
يتابع ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كشف الوجه في المذهب المالكي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كشف الوجه في المذهب المالكي
» كشف الوجه في المذهب المالكي الحلقة ثالثه
» تاريخ المذهب المالكي
» المذهب المالكي
» تحقيق المذهب المالكي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الدراسات الفقهية-
انتقل الى: