منتدى البصيرة لأهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البصيرة لأهل الحديث

مرحباً بك يا زائر نورت المنتدى نسعد بتواجدك بيننا
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*** بسم الله الرحمان الرحيم ...الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى ... بهدف تطوير المنتدى الى الافضل. دعوة الى أعضاء ورواد المنتدى الأعزاء : مطلوب مشرفين ومشرفات لكل أقسام المنتدى *** فمرحباً بكم***...معا يدا بيد لنهوض المنتدى ...فطاب سعيكم وووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... مع تحيات الادارة العليا.

 

 كشف الوجه في المذهب المالكي الحلقة ثالثه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو اميمة
عضـــو جديد

عضـــو جديد



عدد المساهمات : 15
نقاط : 93
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

كشف الوجه في المذهب المالكي  الحلقة ثالثه Empty
مُساهمةموضوع: كشف الوجه في المذهب المالكي الحلقة ثالثه   كشف الوجه في المذهب المالكي  الحلقة ثالثه Emptyالإثنين 26 أكتوبر 2009, 2:34 am

النظر إلى وجه المرأة مقيد بالحاجة أو الضرورة

رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر , فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها إلا لحاجة أو ضرورة , وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث :

1- جاء في "الرسالة" لأبي زيد القيرواني (ت:386هـ), وهي من أشهر متون المذهب المالكي , واعتنى علماء المذهب بشرحها :
((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)).

2- وشرح النص السابق الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين... ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).

3- وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد (ت:520هـ) :
وقال في تفسير آية الزينة :
(وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة) (4/427)

4- وقال الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/104):
((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))

5- وقال الإمام ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
(("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " :
نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))

6- في شرح "مختصر الخليل " وهي من أشهر متون المذهب المالكي للعلامة الخرشي أيضاً :
(( تنبيه ) : لا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من محارمه أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها وعليه فيقيد كلام المصنف بغير ترداد النظر وإدامته ومفهوم الشابة أنه يجوز ذلك في المتجالة ذكره الحطاب ) (3/209)

7- وفي الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني في المذهب المالكي للشيخ لآبي الأزهري :
((ولا بأس أن يراها) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه (لأجل )عذر من شهادة عليها أو) لها و (نحو ذلك) كنظر الطبيب (أو إذا خطبها) لنفسه وهذا في غير المتجالة (وأما المتجالة) وهي التي لا أرب للرجال فيها (فله أن يرى وجهها على كل حال) لعذر وغيره) (2/190)

8- وفي مسالك الدلالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري (ت: 1380هـ) ص 325 :
( "وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه" للحاجة الماسة إلى ذلك ولأنه إذا أبيح للخاطب النظر مع إمكان نيابة المرأة عنه فلأن يباح للشاهد والجراح والطبيب والبائع أولى)

9- وفي الشرح الكبير للعلامة الدردير (ت:1201هـ) (2/215) :
( (و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لانه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها )أ.هـ.

10- قال الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في "الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني" في المذهب المالكي , وهذه هي خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث :
(( ولا ) حرج أيضا ( في النظر إلى وجه المتجالة ) وهي التي لا تميل إليها نفس الناظر ، وأما لو نظر إليها من يلتذ بها فينزل على النظر إلى الشابة لأن كل ساقطة لها لاقطة .
( ولا ) حرج أيضا ( في النظر إلى الشابة لعذر ) وبينه بقوله : ( من شهادة عليها ) في معاملة أو نكاح ( وشبهه ) أي العذر كالطبيب فإنه يجوز لكل النظر إليها ، لكن الشاهد يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، ومحل الجواز إذا كانت غير معروفة النسب .
قال خليل : ... فإن كان في وجهها وكفيها فيشهد عليه الرجال ، وأما إن كان في نحو ظهرها أو بطنها أو غير ذلك مما هو خارج عن فرجها فلا يشهد عليه إلا النساء ولا تحل رؤية الرجال له ولو رضيت المرأة ، وأما لو كان بفرجها فتصدق المرأة في نفيه إلا أن تمكن النساء من رؤية فرجها فتقبل شهادتهن ، وعليه يحمل قول خليل : وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا .

( تنبيهان ) الأول : علم مما قررنا ما في كلام المصنف من الإجمال وأن الطبيب ليس كالشاهد لضرورة نظر الطبيب دون الشاهد .

الثاني : مفهوم كلام المصنف يقتضي أن رؤية وجه الشابة لغير عذر فيه الحرج أي الإثم وظاهره ولو لغير قصد اللذة وهو أحد قولين ، لأن نظر وجه الشابة مظنة للالتذاذ ، والقول الآخر لا حرج عند عدم قصد .... وأفهم تمثيل المصنف العذر بالشاهد والطبيب أن التعليم ليس من العذر ، فلا يجوز النظر إلى وجه الشابة عند تعليم علم أو قرآن ، وظاهره ولو عرا عن قصد اللذة ولعل وجهه لأن مداومة النظر ينشأ عنها الالتذاذ غالبا ، بخلاف النظر إلى وجه الذكر فيجوز ، وينبغي تقييده بما إذا لم يخش المعلم بإدامة النظر إليه الافتتان به ، وإلا حرم النظر إليه من غير خلاف .
الثالث : اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها ...
وأقول : الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان ، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها ، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب وحرر المسألة .
( وقد أرخص ) أي سومح ( في ذلك ) أي في النظر إلى وجه الشابة وكفيها ( للخاطب ) لنفسه إذا كان قصد مجرد علم صفتها فقط .
قال خليل : وندب نظر وجهها وكفيها فقط بعلم ويكره استغفالها ، والدليل على ذلك : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له إني أريد أن أتزوج بامرأة من الأنصار :
انظر إليها } وإنما ندب النظر إلى خصوص الوجه والكفين ، لأنه يستدل برؤية الوجه على الجمال ، وبرؤية الكفين على خصب البدن ، ومحل الجواز إذا كان الخاطب يعلم أنها أو وليها يجيبه إلى ذلك وإلا لم يجز النظر إليها ، فتلخص أن الجواز مقيد بقيدين : علمها والعلم بإجابتها ، ولعل المراد بعدم الجواز عند انتفاء ذلك الكراهة حيث لم يخش الافتتان برؤيتها وإلا حرم ، وإنما كره النظر إليها عند عدم خشية الافتتان برؤيتها ، لأن النظر إلى مثلها على هذا الوجه مظنة قصد اللذة ، ولا يقال : مقتضى هذا التعليل كراهة النظر إلى وجهها وكفيها ولو مع العلم بإجابتها .
لأنا نقول : الشارع أجاز ذلك بشرطه نظرا إلى مصلحته وهو استدامة العشرة مع الزوج إذا تزوجها بعد النظر ، وقيدنا بقولنا : إذا كان قصده إلخ للاحتراز عما لو نظر إليها بقصد الالتذاذ بها في تلك الحالة مع معرفة وصفها فإنه لا يجوز نظره إليها لأنها أجنبية منه ، وقيدنا بقولنا : بنفسه لأن الخاطب لغيره لا يجوز له النظر إلى وجه المخطوبة ، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه )أ.هـ. (8/71- 74)

الشبهة الثانية :
قال العلامة الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الصغير المسمى "أقرب المسالك إلى مذهب مالك "
( و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) : منها - أي ليس بمحرم لها - جميع البدن غير الوجه والكفين : وأما هما فليسا بعورة )أ.هـ .

فقالوا : مذهب المالكية هو أنه وجه المرأة ليس عورة ويجوز لها أن تكشف وجهها , فيا أيها المتشددون كفاكم مزايدة على الحقائق .

الجواب :

أولاً : هل التحريف للنص السابق مقصود أو لا ؟!

النص السابق احتج به من أجاز تبرج المرأة وسفورها .


وعند رجوع الشيخ عبدالله رمضان موسى إلى النص سابق من نفس المرجع والجزء والصفحة , وجد التالي :

قال العلامة الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الصغير المسمى "أقرب المسالك إلى مذهب مالك (1/ 289 ) :
((و عورة الحرة مع رجل أجنبي منها - أي ليس بمحرم لها - جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا بعورة . وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة ).

فهل رأيتم كيف أسقطوا نصاً مهماً ؟!

ولو نقلوه لما استطاعوا أن يقولوا أن مذهب المالكية جواز كشف المرأة لوجهها , وهذه الإشكالية تنشئ من قبل أن الباحث للمسألة يعتقد اعتقاداً أو يرى رأياً ثم يبحث عن أي شيء يستدل به على اعتقاده ورأيه , فيصنع من اللاشيء شيء بل يصنع منه شيئاً أساسياً بل يجعله في منزلة الأصل وغيره الشاذ , وهكذا صنعوا .

والمفترض من الباحث أن يكون بحثه المقصود منه الوصول إلى الصواب , لا أن يبحث عن شيء يوافق هواه , وما درج عليه , ونشأ ومات عليه .


ثانياً : قد بينّا سابقاً أن قول الإمام مالك هو أن كل شيء في بدن المرأة عورة حتى ظفرها , ونقلنا عن جماعة من علماء وفقهاء المذهب المالكي يرون أن وجه المرأة عورة .


ثالثاً : قد بيناً سابقاً المشهور في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ فيجب على المرأة ستر وجهها .



الشبهة الثالثة :
قال الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
(وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين ).

فقالوا : مذهب المالكية أن وجه والمرأة وكفيها ليسا عورة عند الرجل المسلم , وعورة عند الرجل الكافر , ولهذا يجوز أن تكشف المرأة وجهها ((مطلقاً)) بلا تحديد ولا تقييد .

الجواب

أولاً : قد بينّا سابقاً أن قول الإمام مالك هو أن كل شيء في بدن المرأة عورة حتى ظفرها , ونقلنا عن جماعة من علماء وفقهاء المذهب المالكي يرون أن وجه المرأة عورة .


ثانياً : من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , ووبناءاً على هذا الرأي , فلايجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار .
لاسيما أن التصوير في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلهذا لايمكن تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .


ثالثاً : بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!
فإن لم يروا بهذا الرأي فلا يحق لهم أن يحتجوا بهذه الآراء على رأيهم .

رابعاً : بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر .
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!


خامساً : من قال من فقهاء المالكية بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة فقد أوجب عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة , وقد ذكرنا سابقاً أن المشهور والمعتمد في المذهب المالكي هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عند خوف الفتنة , بل أبعد من ذلك , فقد أوجبوا على المرأة أن تستر وجهها إذا تلذذ أحد بوجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً , ولزيادة التوضيح هاهي نصوص من رأى أنه وجهها ليس بعورة وقيده بأمن الفتنة وبغير لذة أو شهوة أو استدركه بإيجاب ستر المرأة وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة :
قال الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
(والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة ).

قال الشيخ عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
( مع رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما )

وجاء في شرح ذلك في الدر الثمين والمورد المعين لمحمد المالكي الشهير بميارة (ت:1156هـ) :
(وعورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين فليسا بعورة وتحريم النظر إليهما إنما هو لخوف الفتنة لا لكونهما عورة).

قال الشيخ صالح الآبي: "عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع بدنها غير الوجه والكفين ظاهراً وباطناً ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما....وإلى أن قال:" وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة" جواهر الإكليل (1/ 41)


قال العلامة الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
( قوله : [ مع رجل أجنبي ] : أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا ، وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها .
قوله : [ غير الوجه والكفين ] إلخ : أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها ، وإلا حرم . وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا : إنه مشهور ).

في موسوعة فقه العبادات في المذهب المالكي(1/143) :
( ثانياً : العورة خارج الصلاة :
عورة المرأة الحرة البالغة :
3 - مع محارمها الرجال : جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يلتذ
4 - مع الرجل الأجنبي ( ليس بمحرم لها ) : جميع بدنها عدا الوجه والكفين فإنهما ليس من العورة لكن يجب سترهما لخوف الفتنة ...
5 - مع الرجل الأجنبي الكافر : كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين
وصوت المرأة ليس بعورة لأن نساء النبي صلى الله عليه و سلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن )

قال الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في "الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني" ( 2/ 277 ) في المذهب المالكي :
( اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها ...وأقول : الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان ، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها ، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب وحرر المسألة )أ.هـ.


وإننا لنتساءل ونقول :

كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات.

فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!
لذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .

قال العلامة القرآني المالكي الشنقيطي، رحمه الله في أضواء البيان:
( وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداعٍ إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي، ألم تسمع بعضهم يقول:

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرةٍ
ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظر إلى نسائك وبناتك وأخواتك ) [6/599-602])


الخلاصة


أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .

ثانياً : المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً .

ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال : بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات :


- أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك .


- من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .


- بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!

- بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر .
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!

- إننا لنتساءل ونقول :

كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات !

فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!

ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .



رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة, وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.



وبهذا يعلم أن الإمالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها .



تم المقصود منه والحمد لله


والله المستعان , وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
انتهى بارك اله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كشف الوجه في المذهب المالكي الحلقة ثالثه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كشف الوجه في المذهب المالكي
» كشف الوجه في المذهب المالكي
» تاريخ المذهب المالكي
» المذهب المالكي
» تحقيق المذهب المالكي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البصيرة لأهل الحديث :: ارشيف المنتدى :: سلة المهملات :: منتدى الدراسات الفقهية-
انتقل الى: